عريف الزكاة:
الزكاة في اللغة مأخوذة من الزيادة والنماء وفي الاصطلاح الشرعي:
حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت معين لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال في المجتمع.
وجوب الزكاة وبيان فضلها:
الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي أحد أركان الإسلام الخمسة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله.
فمن الكتاب:
قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } [البقرة: 43].
وقال تعالى: {وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } [البينة: 5].
وقال تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } [التوبة:103].
ومن السنة:
عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم
إلا بحـق الإسلام، وحسابهم على الله ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: (لما
توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من
كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن
قالها، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؟!" فقال أبو
بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال.
والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لقاتلتهم على منعه. قال عمر، رضي الله عنه: فو الله ما هو إلا أن رأيت الله
قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة، رضي الله عنه: (أن
أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل
إذا عملته، دخلت الجنة. قال "تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة،
وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان" قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على
هذا. فلما ولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سره أن ينظر إلى رجل من
أهل الجنة فلينظر إلى هذا ) متفق عليه.
وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما
من صاحب ذهب، ولا فضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له
صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه، وظهره، كلما
بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى
سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال:
"ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان
يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا،
تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها، رد عليه أخراها، في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى
الجنة وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب
بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، بطح لها بقاع
قرقر، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، ولا عضباء، تنطحه
بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها، رد عيه أخراها، في يوم كان
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما
إلى النار". قيل: يا رسول الله فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر،
وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا
ونواء على أهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في
سبيل الله، ثم لم ينس حق الله في ظهورها، ولا رقابها، فهي له ستر. وأما
التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج، أو روضة،
فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات،
وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنّت شرفا أو
شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها، وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على
نهر، فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات".
قيل: يا رسول الله فالحمر؟ قال: "ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية
الفاذة الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } [الزلزلة: 7-8] متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.