الشرط الأول: الإسلام:
الزكاة لا تجب إلا على المسلم، أما غير المسلم فلا زكاة عليه، لكنه يحاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح.
الشرط الثاني : الحرية:
لا
تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئاً. والمكاتب ملكه
ضعيف، لأن من شروط الزكاة الملك التام. ثم إن العبد وما ملك مُلكٌ لسيده،
والسيد يزكي أمواله.
الشرط الثالث : النية:
يشترط
لصحة أداء الزكاة إلى مستحقيها نية المزكي بقلبه أن هذا المال المعطى
لمستحقيه هو الزكاة المفروضة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه.
والزكاة عبادة لابد أن تكون مقرونة بالنية.
الشرط الرابع : الملك التام للمال:
والمراد بالملكية التامة هنا: أن يكون المال بيد الفرد، ولا يتعلق به حق
لغيره من البشر، وأن يتصرف فيه باختياره، وأن تكون فوائده حاصلة له.
وبهذا الشرط تخرج أموال كثيرة لا تجب فيها الزكاة لعدم تحقق الملك التام فيها، من ذلك ما يأتي:
1. المال
الذي ليس له مالك معين، وذلك كأموال الدولة التي تجمعها من الزكوات أو
الضرائب أو غيرها من الموارد فلا زكاة فيها، لأنها ملك جميع الأمة، ومنها
الفقراء.
2. الأموال
الموقوفة على جهة عامة كالفقراء، أو المساجد، أو المجاهدين، أو اليتامى،
أو المدارس، أو غير ذلك من أبواب الخير، فالصحيح أنه لا زكاة فيها.
3. المال
الحرام وذلك مثل: المال الذي يحصل عليه الإنسان عن طريق الغصب والسرقة أو
التزوير والرشوة والاحتكار والربا والغش ونحوها من طرق أخذ المال بالباطل،
إذ يجب على آخذه أن يعيده إلى أربابه أو إلى ورثتهم، فإن لم يعلمهم فيعطيه
الفقراء برمته، ولا يأخذ منه شيئاً، ويستغفر ويتوب إلى الله، فإن أصر وبقي
في ملكيته وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
الشرط الخامس : نماء المال:
المقصود
بالنماء هنا: أن يكون المال من شأنه أن يدر على صاحبه ربحاً وفائدة، أو
يكون المال نفسه نامياً. وعلى هذا قسم علماء الشريعة المال النامي إلى
قسمين:
1. نماء حقيقي: كزيادة المال ونمائه بالتجارة أو التوالد كتوالد الغنم والإبل.
2. نماء تقديري: كقابلية المال للزيادة فيما لو وضع في مشاريع تجارية، كالنقد والعقار، وسائر عروض التجارة.
وبناء
على ذلك فقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن العلة في إيجاب الزكاة في الأموال
هي نماؤها في الواقع، أو إمكانية نموها في المستقبل لو استثمرت. وعليه فلا
تجب الزكاة في الأموال التي ادخرت للحاجات الأصلية كالطعام المدخر، وأدوات
الحرفة وما يستعمله الصانع في صنعته التي تدر عليه ما يكفيه وما ينفق منه،
ودواب الركوب، ودور السكنى، وأثاث المساكن، وغير ذلك من الحاجات الأصلية،
وكذا الحلي المستعمل. والأحوط إخراج الزكاة فيه خروجاً من الخلاف لمن يقدر
على ذلك.
الشرط السادس : بلوغ المال نصاباً:
اشترط
الإسلام في المال النامي الذي تجب فيه الزكاة أن يبلغ نصاباً، وقد جاءت
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديد النصاب، وإعفاء
ما دونه من الزكاة.
الشرط السابع : حولان الحول على المال:
وذلك بأن يمر على المال في حوزة مالكه اثنا عشر شهراً قمرياً، وهذا الشرط
خاص بالأنعام والنقود والسلع التجارية، أما الزروع والثمار والعسل
والمستخرج من المعادن والكنوز ونحوها فلا يشترط لها الحول.
الشرط الثامن: أن يكون المال فاضلاً عن حوائجه الأصلية:
لأن
المال الفاضل عن الحوائج الأصلية يتحقق به الغنى، أما المال المحتاج إليه
حاجة أصلية فلا يكون صاحبه غنياً به، وبالتالي لو ألزمه الشرع بأدائه لغيره
لما طابت بذلك نفسه، ولما تحقق الهدف السامي الذي ينشده الإسلام من وجوب
الزكاة على الأغنياء ودفعها للفقراء، وقد فسر الفقهاء رحمهم الله الحاجة
الأصلية تفسيراً علمياً دقيقاً فقالوا هي: ما يدفع الهلاك عن الإنسان
تحقيقاً كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر
والبرد، أو تقديراً كالدين. فإن المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من
النصاب، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهله.