التخلي:
المقصود بالتخلي هو دخول الإنسان إلى بيت الخلاء لقضاء حاجته.
وهنا لا بد من مراعاة أمور أربعة:
الأول: ستر العورة.
الثاني: عدم إستقبال القبلة واستدبارها.
الثالث: الاستنجاء.
الرابع: الاستبراء.
1- أحكام ستر العورة:
مسألة: يجب في حال التخلي )وأيضاً في كل الأحوال( ستر العورة عن الناظر المحترم أي الرجل والمرأة وحتى المجنون والطفل المميز.
مسألة: يستثنى في جواز النظر إلى العورة:
الأول: نظر كل من الزوجين إلى بعضهما البعض.
الثاني: النظر إلى الصغير.
الثالث: النظر في مقام العلاج.
2- أحكام القبلة أثناء التخلي:
مسألة: يحرم في حال التخلي إستدبار القبلة واستقبالها.
مسألة: المعيار في الاستدبار والاستقبال هو الاستقبال والاستدبار بمقاديم البدن (الصدر والبطن) أو بالعورة فقط.
3- أحكام الاستنجاء:
ويقصد به تطهير موضع خروج البول والغائط.
مسألة: لا يطهر مخرج البول بغير الماء. وإن لم يتمكن من التطهير بالماء فالصلاة تكون صحيحة.
مسألة: يكفي في طهارة مخرج البول الغسل بالماء مرة واحدة وفي مخرج الغائط يجب الغسل حتى زوال عين النجاسة وآثارها.
مسألة: تحصل الطهارة بغير الماء في مخرج الغائط ضمن شروط، وهي:
أولاً: أن لا يكون الغائط قد تعدَّى المخرج الطبيعي وإلاَّ لزم التطهير بالماء.
ثانياً: أن لا يكون مع الغائط نجاسة أخرى كالدم مثلاً ففي هذه الحالة لا بد من الماء.
ثالثاً: أن يكون القالع للنجاسة.
1- طاهراً.
2- جافاً.
3- من غير العظم والروث ومن الأشياء المحترمة (كالخبز والورق المكتوب عليه أسماء الجلالة وآيات قرآنية وغيرها).
مسألة: لا يشترط عدد معين لقلع النجاسة عن مخرج الغائط بل تحصل الطهارة بزوال عين النجاسة ولو بحجر واحد.
أحكام الاستبراء:
مسألة: الاستبراء هو عملية تحرّي موضع خروج البول بحيث نطمئن بعدم وجود بقايا بول في المخرج.
وكيفيته على الشكل التالي:
أولاً: المسح بقوة ابتداءً من المقعد إلى أصل الذكر ثلاث مرات (والمقعد هو أقرب نقطة إلى مخرج الغائط).
ثانياً: المسح بقوة من أصل الذكر إلى أول الحشفة ثلاث مرات.
ثالثاً: عصر رأس العورة أم نترها ثلاث مرات.
مسألة: عملية الاستبراء غير واجبة بل إذا سببت الضرر في بعض الحالات لدى المكلف تصبح محرمة.
وفائدتها:
أن المكلف إذا رأى رطوبة خارجة من موضع البول بعد الاستبراء وشكَّ في هذه الرطوبة بأنها بول أو مذي مثلاً، فإنه يحكم بالطهارة، وأما مع عدم الاستبراء فانه يحكم بالنجاسة.
مسألة: إذا شكّ المكلف أنه قد استبرىء أم لا فيبني على عدم الاستبراء. وبالتالي إذا كان هناك رطوبة خارجة في موضع البول وشكّ فيها فيبني على كونها بولاً.