|
| بحث حول الضمانات البنكية | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ThE sIleNt
عضو فضي
مشاركات : 2951
العمر : 124 الجنس : الدولة : sireio المدينة : بلد الفقر و السعادة تاريخ التسجيل : 28/03/2012
| موضوع: بحث حول الضمانات البنكية الأربعاء يناير 02 2013, 09:05 | |
| الضمانات البنكية بعض الاعتبارات المتعلقة بالضمانات البنكية: -1-i مفهومالضمانات البنكية: تعتبر الضمانات البنكية وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملينتقديمها, للحصول على قروض من البنك, هذا من جهة, و من جهة أخرى, فهي أداة إثبات حقالبنك إلى الحصول على أمواله التي اقرضها بالطريقة القانونية, وذلك في حالة عدمتسديد العملاء أو الزبائن لديونهم. و قد لجأت المصارف إلى زيادة استعمالالضمانات في السنوات الأخيرة للأسباب التالية: 1- قلة اهتمام بعض المؤسساتالتجارية و الصناعية بالمحافظة على السمعة و حسن التعامل, مما يضطر المصرف إلى طلبهذه الضمانات. 2- كبر حجم العمليات الإئتمانية, بالنسبة إلى مالية المتعاملنتيجة لبعض الظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخراً مثل برنامج التنمية و ما تستتبعه مننشاط اقتصادي متزايد, و الغلاء, و ما ينتج عنه من انخفاض القدرة الشرائية النقدالوطني, فيزداد حجم الكتلة النقدية الواجب صرفها على الواردات. كما يعتبر الخطرعنصراً ملازما للقرض, لا يمكن بأي حال من الأحوال إلغاؤه بصفة نهائية, أو استبعادإمكانية حدوثه مادامت هناك فترة انتظار قبل حلول أجال استرداده. و لذلك, يجب علىالبنك أن يتعامل مع هذا الواقع بشكل حذر, و أن يقرأ المستقبل قراءة جيدة. و أمامهذا الواقع الذي لا يمكن تجنبه, و من أجل زيادة الاحتفاظ قد يلجأ البنك فضلاً عنالدراسات السابق, إلى طلب ضمانات كافية من المؤسسات التي تطلب القرض, و سوف نلاحظأن هذه الضمانات ذات أهمية كبرى بالنسبة للبنك خاصة عندما يتعلق الأمر بالقروضطويلة الأجل. فالأمر هنا لا يقتصر فقط على القيام بدراسة و تحليل وثائق المؤسسة وقراءة أرقامها, و إنما يتمثل الأمر في طلب أشياء ملموسة وذات قيمة كضمان قبل منحالقرض. و في الواقع تختلف طبيعة الضمانات التي يطلبها البنك و الأشكال التي يمكنأن تأخذها, و تتحدد طبيعة هذه الأشياء بما يمكن أن تقدمه هذه المؤسسة. -2-i قيمة الضمان: إن طلب الضمانات من قبل البنك, يفتح الباب لتساؤل حول العديد منالمسائل المرتبطة بهذه الضمانات, و من بين هذه التساؤلات, قيمة الضمان. فعندمايقدم البنك على طلب ضمان من المؤسسة التي تريد أن تقترض منه, فهو يصطدم بمشكلة أولىهي ما قيمـة هـذا الضمـان ؟ وفي الواقع لا يمكن أن ننتظر إجابة قاطعة في هذا الخصوصباعتبار أنه لا يوجد قانونا يحدد هذه القيمة. و مع ذلك, يمكننا أن نتصور بأن قيمةهذا الضمان لا يمكن أن تتجاوز مبلغ القرض المطلوب. و على هذا الأساس, يمكننا أننرجع تحديد قيمة الضمان إلى بعض الاعتبارات التي تساعد البنك على القيام بهذهالخطوة. و أولى هذه الاعتبارات هي ما يتعلق بالعرف البنكي, فالبنوك بصفة عامة لهاعادات و تقاليد مكتسبة في شأن الضمانات, كما أن تجاربها المتراكمة في هذا الميداننجعلها قادرة على تحديد قيمة الضمان المطلوب حسب طبيعة كل نوع من أنواع القروض, وفي هذا المجال ليس هناك أحسن من وجهة نظر البنك طبعا, من أن تكون قيمة الضمانمساوية لمبلغ القرض, بحيث يسمح له ذلك بانتظار موعد التسديد في طمأنينة, و لكن ذلكأمر نسبي بطبيعة الحال. كما أن هناك اعتبارات أخرى تدخل في تحديد قيمة الضمان وهي ترتبط بالشخص أو المؤسسة التي تطلب التمويل, فالمؤسسة التي تتمتع بسمعة جيدة فيالسوق قد تكون الضمانات المطلوبة منها لاتخضع إلا لاعتبارات شكلية. كما أن أي شخصلا يمكنه أن يعطي ضمانات إلا في حدود ما يملك, وقد يدفع عدم كفاية ما يملك إلىاللجوء إلى أطراف أخرى لضمانه أمام البنك. و قيمة الضمانات المطلوبة كما قلناسابقا, أمر نسبي إلى حدّ بعيد, خاصة فيما يتعلق ببعض أنواع الضمانات, فالضمانالمطلوب في الوقت الراهن قد تكون قد تكون قيمته في المستقبل مختلفة تماماً عن قيمتهالآن. فاحتمال أن يفقد هذا الضمان جزء من قيمته أمر وارد جدا, فإذا كان موضوعهذا الضمان يتمثل على سبيل المثال في سمعة المؤسسة, فإن تدهور هذه السمعة لأي سببمن الأسباب سوف يؤدي إلى تدهور قيمة الضمان. و هناك مثال آخر يعكس هذه القضية بشكلأفضل, و هو الحال التي تكون فيها الضمان عبارة عن قيم منقولة (أسهم و سندات), فإذاتدهورت أسعار هذه القيم في البورصة, فهذا يعني أن قيمتها الحقيقية أصبحت أقل منقيمتها الإسمية مما يؤدي إلى فقدان الضمان لجزء من قيمته, و لهذه الاعتبارات, يعتبرتحديد قيمة الضمانات أمر هام و نسبي في ذات الوقت, فهو أمر هام لأنه يضع البنك فيمأمن ضد الأخطار المحتملة, و هو أمر نسبي لأن هذه القيمة من المحتمل أن تعتريها بعضالتغيرات في المستقبل و هي بحوزة البنك. -3-i اختيار الضمانات: تعتبر عمليةاختيار الضمانات مشكل من المشاكل التي تواجه البنك في قضية الضمانات, و في الحقيقةسمحت التجارب البنكية و العرف البنكي المتولد عنها إلى خلق عادات و صيغ لاختيارالضمانات, وتتركز هذه الصيغ بالخصوص على الربط بين أشكال الضمانات المطلوبة و مدةالقرض المتوجهة لتغطيته. و في هذا المجال, و إذا كان الأمر يتعلق بقروض قصيرةالأجل, حيث آجال التسديد قريبة و احتمالات تغير الوضع الراهن للمؤسسة ضعيفة و يمكنتوقعها بشكل أفضل, كما أن هذه القروض ليست بالكبيرة, في هذه الحالة يمكن أن يكتفيالبنك بطلب تسبق على البضائع أو كفالته من طرف شخص آخر كضمان. و لكن عندما يتعلقالأمر بالقروض متوسطة و طويلة الأجل حيث آجال التسديد بعيدة و تطورات المستقبل غيرمتحكم فيها تماماً, فإن البنك يمكن أن تكون هذه الضمانات يتوافق مع طبيعة القرض, ويمكن أن تكون هذه الضمانات متجسدة في أشياء ملموسة, و ذات قيمة و تأخذ شكل رهن هذهالأشياء و أهم أنواع هذه الضمانات هي الرهن العقاري. -ii أنواعالضمانات: -1-ii الضمانات الشخصية: يتم الضمان الشخصي بتدخل شخص آخر خلافالمقترض و تعهد بسداد القرض (رأس مال المقترض و الفوائد المترتبة و كذا تكلفةالقرض), و في حالة توقف المدين عن الدفع البنك يمكن الرجوع على الفرد الضامن، هذاالأخير يعد البنك بتسديد المدين في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في تاريخالاستحقاق, و على هذا الأساس فالضمان الشخصي لا يمكن أن يقوم به المدين شخصيا, ولكن يتطلب ذلك تدخل شخص ثالث للقيام بدور الضامن, و في إطار الممارسة, يمكن أن نميزنوعين من الضمانات الشخصية: الكفالـة و الضمـان الاحتياطي. -1-1-ii الكفالـة: الكفالة هي نوع من الضمانات الشخصية, التي يلتزم بموجبها شخص معينبتنفيذ التزامات المدين تجاه البنك إذ لم يستطع الوفاء بهذه الالتزامات عند حلولآجال الاستحقاق. و من الواضح أن الكفالة هي فعل حالي هدفه هو الاحتياط ضدالاحتمالات سيئة في المستقبل, و لا يمكن أن يتدخل الكافل بشكل فعلي إلا إذا تحققتهذه الاحتمالات السيئة و المتمثلة في عدم تمكن المدين على الوفاء بالتزاماته اتجاهالبنك. و نظرا لأهمية الكفالة كضمان شخصي ينبغي أن يعطي له اهتمام كبير, و يتطلبأن يكون ذلك مكتوبا و متضمناً طبية الالتزام بدقة ووضوح, و ينبغي أن يمس هذا الوضوحكل الجوانب الأساسية للالتزام و المتمثلة على وجه الخصوص ي العناصر التالية: - موضوع الضمان. - مدة الضمان. - الشخص المدين.(الشخص المكفول). - الشخصالكافل - أهمية و حدود الالتزام. و عليه, تبقى الكفالة عبارة عن فعل رضائيووحيد الجانب, و يتمثل وجه الرضائية في أن قبول دور الكافل لا يخضع إلى أي شكل منالأشكال القانونية و المألوفة, كما أن عنصر أحادية الجانب ينعكس في أن اتفاقالكفالة لا يحرر إلا في نسخة واحدة. و من جهة أخرى, و نظرا لأهمية موضوعالكفالة, تجبر الأنظمة المختلفة البنوك على ضرورة إعلام المدين بمبلغ الدين محلالالتزام و آجاله و ذلك خلال كل فترة معينة. و يمكن أن تسلط بعض العقوبات علىالبنوك التي لا تلتزم بهذا الأمر, و من الواضح أن مثل هذا الإجراء يهدف إلى تفاديالكثير من المنازعات الناجمة عن سوء التفاهم بين البنوك و الكفلاء. -2-1-ii الضمان الاحتياطي: – تعريف الضمان الاحتياطي: تعريف أول: في كثير منالأحيان يقوم الشخص بتحرير الورقة التجارية إلى شخص آخر و يرفض المستفيد أو المظهرإليه (الحامل الشرعي) قبول استلام هذه الورقة, وذلك لضعف الثقة المالية لديه عندالشخص (المضمون) لذلك يطلب من الشخص الذي ظهر الورقة التجارية إليه تأميناً لكييقبلها و يطمئن إلى وفاء الورقة التجارية, و هذا التأمين يكون إما رهناً يسلمه إليهأو كفالة شخصية, و هذه الكفالة هي التي أطلق عليها الضمان الاحتياطي. يقدمالضمان الاحتياطي عادة, عندما يكون هناك توقيع ضعيف أو مشكوك فيه, فيأتي الضامنالاحتياطي لتقوية الثقة لدى الحامل, فالضمان الاحتياطي إذن من ضمانات الورقةالتجارية, و يمنحها الثقة كما أنه يسهل تداول الورقة التجارية, و خاصة إذا كانالكفيل مصرفاً أو مؤسسة مالية حيث أن هذا الضمان يجعل الورقة التجارية تتداولبسهولة كتداول النقود الورقية إلى حدّ ما. و الضمان الاحتياطي يجوز في جميعالأوراق التجارية إلا أنه في الشيكات قليل الوقوع, و ذلك لأنها تسحب عادة علىالمصارف. تعريف 02: "يعتبر الضمان الاحتياطي من بين الضمانات الشخصية علىالقروض, و يمكن تعريفه على أنه إلتزام مكتوب من طرف شخص معين يتعهد بموجبه علىالتسديد". و بناءاً على هذا التعريف, يمكن استنتاج أن الضمان الاحتياطي هو شكلمن أشكال الكفالة, و يختلف عنها في كونه يطبق فقط في حالة الديون المرتبطة بالأوراقالتجارية. و الأوراق التجارية التي يمكن أن تسري عليها هذا النوع من الضمانتتمثل في ثلاث أوراق هي: السند لأمـر, السفتجة و الشيكات, و الهدف من هذه العمليةهو ضمان تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق. وعليه, فإن هذا الضمان يمكن أن يقدم منطرف الغير أو حتى من طرف الغير أو حتى من طرف الموقعين على الورقة, و يسمى هذاالشخص "ضامن الوفـاء". كما يختلف الضمان الاحتياطي عن الكفالة في وجهين آخرين: فالضمان الاحتياطي هو التزام تجاري بالدرجة الأولى حتى لو كان مانح الضمان غيرتاجر. و السبب في ذلك هو أن العمليات التي تهدف الأوراق محل الضمان إلى إثباتها هيعمليات تجارية. و يتمثل وجه الاختلاف الثاني في أن الضمان الاحتياطي يكون صحيحاً ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً ما لم يعتريه عيب في الشكل. تعاريف أخرى: ذهب قسم من الفقهاء في تعريفهم إلى أن الضمان الاحتياطي يعتبر عقداً, و ذهبالقسم الأخر إلى أنه تعهد, و آخرون قالو عنه تصرف بإرادة منفردة, و قسم آخر قالوعنه أنه كفالة, و إلى غير ذلك من التعاريف التي قيلت في الضمان الاحتياطي. فالذياعتبر الضمان الاحتياطي عقدا اقتصر هذا الضمان على الشخص الأجنبي, و استبعد من أنيكون الضامن الاحتياطي من بين الموقعين على الورقة التجارية. و عرف الضمانالاحتياطي من أنه "العقد الذي يلتزم بموجبه شخص من الغير بدفعه قيمة السند في ميعادالاستحقاق في حالة عدم الوفاء من الملتزم المضمون". و يشمل الغير هنا كل شخص لميتدخل في السند لا بصفته مدين أو محيل, و نرى قصور في هذا التعريف في الوصول إلىحقيقة الضمان الاحتياطي, و ذلك لأنه قصر على الضمان على الشخص الأجنبي, في حين أنهيجوز أن يكون الضامن الاحتياطي من بين أحد الملتزمين بالورقة التجارية إذا كان فيضمانته فائدة. أما الذي عرف الضمان بأنه تعهـد فقد قال عنه " بأنه التعهد الذييلتزم بموجبه شخص بوفاء قيمة السفتجة عندما يتقاعس المدين عن الوفاء", إن صاحب هذاالتعريف حصر الضمان بالشخص الأجنبي أيضاً, و يقول أن الاجتهاد أجاز أن يكون الضامنالاحتياطي من بين الموقعين على الورقة التجارية و الغرض من ذلك لزيادة الثقة لدىحامل تلك الورقة. و قد عرف الضمان الاحتياطي أيضا بأنه تصرف قانوني بإرادةمنفردة هي إرادة الضامن الاحتياطي يرتب التزاماً في ذمته بضمان قبول الورقةالتجارية و ضمان الوفاء بها إلى الحامل على وجه التضامن مع الموقعين متى امتنعالمدين الأصلي عن الوفاء. أما الذي اعتبر الضمان الاحتياطي كفالة أو نوعاً منالكفالة فقد عرفه: " بأنه كفالة أحد الموقعين على السفتجة والموقعين اللاحقين فيالوفاء بمبلغها عند استحقاقها و يسمى الكفيل فيها الضامن الاحتياطي". و عرفتبالمعنى نفسه حيث قيل عنه كفالة معطاة من قبل شخص نسميه مانح الضمان و ذلك لمصلحةالموقع على الورقة و الذي نسميه المضمون, و في أكثر الأحيان يمنح بواسطة شخص تكونملاءمته أكيدة و بذلك لا يتأخر الشخص عن قبول الضامن الممنوح من قبل مصرفكبير. و عرف الضمان الاحتياطي أيضا أنه كفالة صرفية يقدمها الضامن الاحتياطيالذي يكفل بمقتضاها أحد الموقعين على الورقة التجارية في التزامه بضمان القبول أوالوفاء أو كلاهما. و نرى أن هذه التعاريف هي أقرب من غيرها إلى الضمانالاحتياطي, و مع ذلك فنحن نرى أن هذه الكفالة هي نوع خاص, حيث يجوز أن تكون بمقابلأو بدون مقابل بعكس الحال في الكفالة المدنية التي تقوم عادة على السداد المعروف, والكفالة التجارية تكون عادة بمقابل.
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــع
| |
| | | ThE sIleNt
عضو فضي
مشاركات : 2951
العمر : 124 الجنس : الدولة : sireio المدينة : بلد الفقر و السعادة تاريخ التسجيل : 28/03/2012
| موضوع: رد: بحث حول الضمانات البنكية الأربعاء يناير 02 2013, 09:06 | |
|
-2-II الضمانات الحقيقيـة: هي عبارةعن ضمانات ملموسة يمكن حجزها في حالة عدم تسديد المدين لدينه, كالعقارات والمنقولات, و هذا ما يسمى بالرهن (Gage) . و ترتكز الضمانات الحقيقة على موضوعالشيء المقدم للضمان, و تتمثل هذه الضمانات في قائمة واسعة من السلع و التجهيزاتالعقارية, يصعب تحديدها هنا, و يعطي هذه الأشياء على سبيل الرهن, و ليس على سبيلتحويل الملكية, و ذلك من أجل ضمان استرداد القرض, و يمكن للبنك أن بقوم ببيع هذهالأشياء عند التأكد من استحالة استرداد القرض. و في الواقع يمكن أن يشرع في عمليةالبيع هذه خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداءاً من تاريخ القيام بتبليغ عاد للمدين. -1-2-IIالرهـن: الرهن عقد يلتزم به شخص ضماناً لدين تجاري عليه أو علىغيره, أن يسلم مالاً إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقد أن يخوله حبس هذاالمال إلى أن يستوفي حقه أو أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين المرتهنين له فيالمرتبة بتقاضي حقه من ثمن هذا المال في أية يد يكون. و لما كان الرهن عقداً, فهو ينشأ بأركان العقد العامة, و هي الرضاء و المحل و السبب, و يجب أن يكون الراهنمالكا للمال المرهون, و لا يتم الرهن إلا بتسليم المال المرهون أو السند المرهون, ويترتب على هذا العقد آثار قانونية أهمها بالنسبة للمدين, المال المرهون, و نقلحيازته إلى الدائن أو إلى شخص آخر يتفقان على تسليمه المال المرهون (المادة 951 منالقانون المدني), و صيانته و حفظه من يوم تسلمه إلى يوم إعادته عند استيفاء الحق, ويترتب للدائن حق حبس المال و حق التقدم على غيره من الدائنين العاديين. و تتبعالمال المرهون في أية يد ينتقل إليها (المادة 32 من قانون التجارة), لأنه يكون بيعالمال المرهون, كما يمكن رهنه ضمانا لعدة ديون و يجوز أيضا رهن الأموال المستقلة (المادة 895 من القانون المدني), تسري على الرهن التجاري قواعد الإثبات التجاريةعدا ما نص القانون عليه من استثناءات, فقد نصت المادة 31 من قانون التجارة) على أنه "يثبت الرهن المتمم من تاجر أو غير تاجر لأجل عمل من الأعمال التجارية, اتجاه الغيرو بالنسبة للمتعاقدين طبقاً لأحكام المادة 30 أعلاه. و يثبت الرهن أيضاًبالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير إلى أن القيم سلمت على وجهالضمان. أما بالنسبة للأسهم و حصص الشركاء في الشركات المالي و الصناعية و التجاريةأو المدنية و التي يحصل نقلها بموجب تحويل في دفاتر الشركة يجب أن يثبت الرهن بعقدرسمي و يجب أن تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في الدفاتر المذكورة. -2-2-II أنـواع الرهـن: تنشأ معظم أنواع الرهن بالتراضي بين أطراف العقد, فهو عقد رضائيو ليس شكليا, إلا أن القانون استثنى بعض الرهون من هذه القاعدة سنذكرها بإيجاز, وعقد الرهن الرضائي يشمل معظم أنواع الأموال المنقولة, و سنوجز كل من: 1- رهنالمنقولات المعنوية 2- الرهن الحيازي. 3- الرهن العقاري. -1 رهنالمنقولات المعنوية: يشترط القانون في المادة (31) المذكورة, لانعقاد هذهالأنواع من الرهن, إضافة إلى أركان العقد العامة من رضاء, و سبب, بعض الشروط تختلفمن رهن لآخر, و أهم هذه الأنواع: أ- رهن الأوراق التجارية ب- أسهم و حصصالشركات ج - رهن الدين. أ- رهن الأوراق التجارية: هذه الأوراق هي السفتجة, و السند لأمر, أما الشيك فيعد في الغالب أداة وفاء لا أداة ائتمان, لأن مدة الوفاءقصيرة قد لا تزيد عن ثمانية (08) أيام (المادة 501), و لذلك لا يمكن رهن الشيكبينما يمكن رهن الورقتين الباقيتين, على الرغم من أن نص المادة (31) المذكورة لايشير إلى عدم إمكانية رهن الشيك. فيجوز رهن السندات, سواء كانت اسمية أو للحامل, فقد نصت المادة (976) من القانون المدني على أنه" يتم رهن السندات الإسمية أوالسندات لأمر بالطريقة الخاصة المنصوص عليها قانوناً, بشرط أن يذكر أن الحوالة قدتمت على سبيل الرهن بدون حاجة إلى إعلان", لذلك يجوز رهن الأوراق التجارية, لاسيماإذا علمنا أن السفتجة و السند لأمر من الأوراق ذات المدة الطويلة, قد تجعل حاملهاإلى رهنها لدى شخص آخر, و يتم هذا الرهن عن طريق كتابة التظهير بشكل معين بحيث يفهممنها أنها موجودة لدى الحامل على سبيل الرهن. ب- رهن أسهم حصص و حصصالشركاء: تنقسم هذه الصكوك إلى قسمين: الأول: الأسهم الإسمية, و الثانية الأسهملحاملها. أولاً: الأسهم و الحصص الإسمية: و هي التي يسجل فيها اسم صاحبها, ونصت الفقرة الثالثة من المادة (31) على أنه "أما بالنسبة للأسهم و حصص الشركاء فيالشركات المالية و الصناعية و التجارية أو المدنية و التي يحصل نقلها بموجب تحويلفي دفاتر الشركة يجب أن يثبت الرهن بعقد رسمي, و يجب أن تقيد هذه العملية على سبيلالضمان في الدفاتر المذكورة. فيكون رهنها إذن عن طريق العقد الرسمي, فلا يكفياعقد العرفي أو التسجيل في الأوراق التجارية للشركة, أي لابد من التوثيق من الموثقالعدل, إضافة إلى توثيق رئيس المحكمة, و لا تحدد محكمة معينة أو موطن معين لتوثيقالرهن فيجوز أسهم و حصص الشركاء في أي محكمة خلاف موطن المحكمة التي فيها مقرالشركة التجارية, الصناعية أو المدنية, و لذلك ينبغي أن يتحقق الدائن المرتهن بنفسهمن وجود الشركة و صحة الأسهم, إلا أن العقد الرسمي لصحة رهن هذه الصكوك لا يكفي, وإنما يجب أن يسجل في دفاتر الشركة التي أصدرتها بما يفيد أنها مرهونة أو موضوعة علىسبيل الضمان, غير أن عدم تسجيل رهنها في دفاتر الشركة لا يؤدي إلى بطلان الرهن, ولم يضع المشرع جزءاً لضمـان تنفيذ هذا التسجيل بينما يعد الرهن باطلا في حالـة عدماستيفاء إجـراءات العقـد الرسمي. ثانياً: الأسهم و الحصص الغير رسمية: و هيالأسهم و الحصص لحاملها و التي لا تحمل اسم صاحبها, فينتقل الحق بموجبها عن طريقالمناولة اليدوية, لأن الحق في السهم حقاً شخصيا يندمج بالصك اندماجا لا يقبلالتجزئة, لذلك ترهن هذه الأموال بنفس طريقة رهن الأموال المنقولة الماديـة. ويمكن رهن صكوك الإسمية و غير الإسمية دون حاجة إلى موافقة المدين, وهو الساحب أوالمسحوب عليه القابـل, ولم ينص على هذه الحالة قانون التجارة الجزائري لأنه يعدتحصيل خاص على الرغم من أن بعض قوانين التجارة قد نصت على ذلك. ج- رهنالدين: نصت الفقرة الرابعة من المادة (31) من قانون التجارة على أنه:" و يبقىالعمل جاريا بالأحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالأموال المنقولة التي لا يمكن أنيبلغ المحال له بالنسبة للغير إلا بالتبليغ بالحوالة و الواقع للمدين." و هذا يعنيأن رهنه يكون بإتباع إجراءات حوالة الدين و ذلك بإبلاغ المدين, ولا يكون الرهنصحيحا إلا بعد موافقة المدين أو عدم اعتراضه على الرغم من تبليغه و تحسب مرتبةالامتياز على أساس تاريخ موافقة المدين أو تبليغه دون اعتراض,و لا يسري اتجاهالآخرين إلا بتسليم سند الدين المرهون إلى الدائن المرتهن, فقد نصت المادة (975) منالقانون المدني الجزائري على أنه :" لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلابإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقا للمادة 241, و لا يكون نافذا في حق الغيرإلا بتسليم سند الدين المرهون إلى المرتهن, و تسحب للرهن مرتبته من التاريخ الثابتللإعلان أو القبول. و قد أوجب القانون في الفقرة (05) من المادة (31) المذكورةرهن الديون التي تتعلق بمال منقول و ليس غير منقول, إن تسجيل هذا الرهن يتم بعقدرسمي, لقد أوجب المشرع ذلك لكي يمكن مواجهته الأغيار بهذا الرهن, فلا يمكن مواجهتهمبغير العقد الرسمي, و لكن الرهن لا يعد باطلا فيما بين لراهن و المرتهن إذا لم يكنهناك عقد رسمي, بينما يعد عقداً باطلا في مواجهة الغير. -2 الرهن الحيازي: في مجال الرهن الحيازي، نجد أنفسنا أمام نوعين: الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز, و الرهن للمحل التجاري. أولاً: الرهن الحيازي للأدواتو المعدات الخاصة بالتجهيز: يسري هذا النوع من الرهن الحيازي على الأدوات والأثاث و معدات التجهيز و البضائع, و يجب على البنك قبل أن يقوم بالإجراءاتالقانونية الضرورية أن يتأكد من سلامة هذه المعدات و التجهيزات, كما ينبغي عليهالتأكد من أن البضاعة المرهونة غي قابلة للتلف و أن لا تكون قيمتها معرضة للتغيربفعل تغيرات الأسعار. و حسب نص المادة (152) من القانون التجاري الجزائري, تتمالموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي, أو عرفي يسجل برسم محدد, و إذا وقعهذا العقد للمقرض و هي حالة البنك, اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب عقدالبيع. و يقيد عقد الرهن الحيازي بالسجل العمومي الذي يمسك بكتابه المحكمة التييوجد بدائرة اختصاصها المحل التجاري, و يجب أن تتم إجراءات القيد خلال الثلاثينيوما التالية لتاريخ إبرام التأسيس. و إذا لم يحترم هذا الأجل سوف يدخل هذا العقدتحت طائلة البطلان. و لا يجوز للمدين أن يبيع الأشياء المرتهنة قبل تسديد الديونالمستحقة عليه إلا بعد موافقة الدائن المرتهن. و إذا استعصى ذلك يمكن للمدين أنيطلب من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الفصل في هذا الطلب و ذلك كميلاذ أخير له, وإذا خالف ذلك سوف يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة (167) من القانونالتجاري الجزائري. و بصفة عامة, في حالة الرهن الحيازي, يجوز للبنك إذ لميستوفي حقوقه أن يطلب من القاضي الترخيص له بيع الأشياء المرهونة في المزاد العلنيأو بسعر السوق إذا اقتضى الحال. و يجوز أيضا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه هذهالأشياء المرهونة وفاء للدين على أن يحسب ببيعه بقيمته حسب تقدير الخبراء. و تذهبالمادة (178) من قانون النقد و القرض في نفس الاتجاه, حيث يمكن للبنوك والمؤسساتالمالية أن تحصل بناء على عريضة تقدمها لرئيس المحكمة, بعد مضي 15 يوما على إنذارالمدين بموجب طلب غير قضائي و بالرغم من كل اعتراض, على قرار ببيع كل مال مرهونلصالحها و تخصيصه مباشرة و دون أية معاملة بناتج البيع تسديد لما يترتب لها منمبالغ كامل الدين و فوائد التأخير إن حصل. ثانياً: الرهن الحيازي للمحلالتجاري: يتكون المحل التجاري من عناصر عديدة ذكرت في المادة (119) من القانونالتجاري الجزائري, و من بين العناصر نجد على وجه الخصوص عنوان المحل التجاري والاسم التجاري و الحق في الإجازة و الزبائن و الشهرة التجارية, و الأثاث التجاري والمعدات و الآلات و براءات الاختراع و الرخص و العلامات التجارية, و الرسوم والنماذج الصناعية... الخ. و لكن إذا لم يشمل عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري وبشكل دقيق و صريح أي العناصر التي تكون محلاً للرهن, فإنه في هذه الحالة لا يكونشاملاً إلا عنوان المحل و الاسم التجاري, و الحق في الإجازة و الزبائن و الشهرةالتجارية. و تذهب المادة (177) من قانون النقد و القرض في نفس الاتجاه, حيث تنصالمادة على أنه يمكن رهن المؤسسة التجارية لصالح البنك و المؤسسات المالية بموجبعقد عرفي مسجل حسب الأصول, و يمكن تسجيل الرهن وفقا للأحكام القانونيةالسارية. و عليه يثبت الرهن الحيازي للمحل التجاري أو المؤسسة التجارية بعقديسجل في السجل العمومي بكتابة المحكمة التي يوجد المحل التجاري بدائرة اختصاصها, ويتم هذا القيد (التسجيل) في 30 يوما لتاريخ إبرام عقد التأسيس و إلا فإنه سوف يدخلتحت طائلة البطلان. -3 الرهن العقاري: الرهن العقاري عبارة عن عقد يكتسببموجبه الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء بدينه, و يمكن له بمقتضاه أن يستوفي دينهمن ثمن ذلك العقار في أي يد كان و متقدما في ذلك على الدائنين التاليين له فيالمرتبة. و في الحقيقة, لا يتم الرهن إلا على العقار الذي يستوفي بعض الشروطالتي تعطي للرهن مضمونه الحقيقي, فالعقار ينبغي أن يكون صالحا للتعامل فيه و قابلاللبيع في المزاد العلني, كما يجب أن يكون معيناً بدقة من حيث طبيعته و موقعه و ذلكفي عقد الرهن أو في عقد رسمي لاحق, وما لم تتوفر هذه الشروط فإن الرهن يكونباطلاً. و تشير المادة (179) من قانون النقد و القرض في نفس الاتجاه حيث ينشأرهن قانوني على الأموال غير المنقولة العائدة للمدين و يجري لصالح البنوك والمؤسسات المالية ضماناً لتحصي الديون المترتبة لها و للالتزامات المتخذةاتجاهها. ولا يمكن في الواقع أن ينشأ الرهن العقاري إلا بثلاث طرق: - الرهنالناشئ بعقد رسمي أو رهن الاتفاق, و يأتي هذا الرهن تبعاً لإرادة التعاقد ما بينالأطراف المعنية و التي تملك القدرة أو الحق في التصرف في هذه العقارات. - الرهنالناشئ بمقتضى القانون, و هو ينشأ تبعا لأحكام قانونية موجودة. - الرهن الناشئبحكم قضائي, وهو الرهن الذي ينشأ تبعاً لأمر من القاضي, و يمكن إنشاء الرهنالعقاري لضمان عدة أنواع من القروض, و هذه الأنواع تم ذكرها بنص المادة (891) منالقانون المدني الجزائري, و هـي: - ديون معلقة أو شرطية - ديون مستقبلية - ديون احتمالية الوقوع - قروض مفتوحة - الحساب الجاري. و إذا حل استحقاقالدين و لم يقم المدين بالتسديد, فإنه يمكن للدائن و بعد تنبيه المدين بضرورةالوفاء بالديون المستحقة عليه, أن يقوم بنزع ملكية العقار منه, ويطلب بيعه فيالآجال وفقا للأشكال والإجراءات القانونية, هذا الأمر دائما في حالة ما إذا كانالعقار ملكا للمدين. الخاتمة: نستخلص مـن هذا البحث أن المتعاملين مع البنوكيقدمون الضمانات من أجل الحصول على الفرض, و أن البنوك تفرضها من أجل اعتبارهاكأداة إثبات و العميل لا يقدم الضمان إلا في حدود استطاعته, و البنك يرغب في الحصولعلى ضمانات تعادل قيمتها قيمة القرض المقدم, بين هـذا و ذاك تنشأ المفاوضات بينالفرعين لتحديد قيمة الضمان و نوعه, تجدر الإشارة إلى أن سمعة الزبون لها دور فيهذا. يمكن لنا من خلال هذا البحث أن نقدم بعض الاستنتاجات الخاصة بموضوعالضمانات أهمها: - الضمان أمر هام لأنه يضع البنك في مأمن و أمر نسبي لأن قيمةالضمان قد تنخفض. - هناك من يعتبر أن الضمان الاحتياطي نوع من الكفالة, و لنفرقبينهما نقول أن الضمان الاحتياطي خاص بالأوراق التجارية يمنحها الثقة و يسهلتداولها, لكن كلاهما يعتبر أحد أنواع الضمانات الشخصية. - رغم أن الرهن ظاهرةقديمة إلا أنه لازال ساري المفعول و يمكن تقسيمه إلى ثلاث أنواع: رهن المنقولات, الرهن الحيازي, الرهن العقاري. و أخيرا نطرح التساؤل التالي الذي يصلح ليكون إشكالية لبحث آخر في هذا المجال و هـو: من الـذي يحدد الآخر, قيمة الضمان تحدد مبلغ القرض, أو مبلغ القرض هو الذي يحدد قيمة الضمان ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار مدة القرض و نوعية الزبون, و عوامل أخـرى.
| |
| | | | بحث حول الضمانات البنكية | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |