طلاب العرب Arab Students
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باكلوريا 2017 bac فروض اختبارات التعليم الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول


my facebook

karim Rouari

https://www.facebook.com/karim.snile.7



 

  تلخيص علاقات العمل الجماعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amant louve
عضو متوسط

عضو متوسط
amant louve


مشاركات : 275

العمر : 31
الجنس : ذكر
الدولة : amant louve
المدينة : amant louve
تاريخ التسجيل : 09/10/2009

 تلخيص علاقات العمل الجماعية Empty
مُساهمةموضوع: تلخيص علاقات العمل الجماعية    تلخيص علاقات العمل الجماعية I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 17 2010, 03:52

بسم الله الرحمان ارحيم

الوحدة6) علاقات العمل الجماعية

الاتفاقيات الجماعية للعمل:
عرفت
علاقات الاجتماعية تحولات عميقة ترجع أساسا لوضع نظام التفاوض الجماعي
والتشاور بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال ويتم التفاوض في إطار
تشريعي واضح محدد من خلال القوانين التي تبيت محتوى الاتفاقيات. ويعرف
النزعات وكيفية تسويتها

تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل :
هي
اتفاق مدون يعالج عنصر أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل
بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية أو مهنية تبرم بين مجموعة من المستخدمين
أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للمستخدمين من جهة ومنظمة أو عدة
منظمات نقابية تمثلية للعمال وتبرم لمدة محدودة أو غير محدودة ويمكن أن
تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا يجب على المؤسسة إشهار جميع
الاتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط العمال

محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل:
تعالج الاتفاقيات الجماعية المبرمة حسب القانون العناصر التالية:
1)التصنيف المهني ومواضيع الأجور والتعويضات
2)مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها
3) الأجور الأساسية الدنيا
4)التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة
5)المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل
6)تحديد تعويض النفقات
7)الفترة التجريبية والإشعار المسبق
8)مدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط
9)التغيبات الخاصة
10)إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
11)الحد الأدنى من الخدمة في الإضراب
12)ممارسة الحق النقابي
13)مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها

التفاوض في الإتفاقية الجماعية:
يكون
التفاوض في الاتفاقيات الجماعية بناءا على طلب صاحب العمل أو التنظيم
النقابي الذي يمثله أو النقابات الممثلة للعمال وتقوم به لجان متساوية
الأعضاء ويمكن أن يمثل كل طرف عدد يتراوح من 3 إلى 7 أعضاء ويعين كل طرف
رئيسا يعبر عن رأى أغلبية الأعضاء.

تنفيذ الاتفاقية الجماعية :
يبدأ
تنفيذ الاتفاقية بتسجيلها لدى إدارة مفتشية العمل الجماعية وكتابة الضبط
بالمحكمة الموجودتين في مجال تطبيق الإتفاقية وتلزم الإتفاقية الجماعية كل
من وقع عليها ويمكن للأطراف المتعاقدة نقض الإتفاقية الجماعية كليا أو
جزئيا ويبلغ النقض إلى الطرف الآخر مع إرسال نسخة إلى مفتشية العمل وكتابة
الضبط التابعة للمحكمة المودع لديها ويتم الشروع في مفاوضات في ظرف 30 يوما
لإبرام اتفاقية الجماعية جديدة دون أن يؤثر ذلك على عقود العمل المبرمة في
السابق كما يسهر مفتشي العمل على تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والإخطار بأي
اتفاق جماعي يخالف التشريع المعمول به

حالات البطلان:
جاء في
المادة 135 تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع
المعمول به غير أنه لا يمكن أن تؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم
أداؤه ويعد باطلا كل بند يتضمنه عقد العمل مخالف لأحكام القانون

2- النزاعات الجماعية للعمل
إن كل طرف في الإتفاقية الجماعية يسعى على تحقيق مصالحه الخاصة وبحكم المصالح المتناقضة لطرفين يمكن أن ينشأ خلافات عن علاقة العمل

تعريف النزاعات الجماعية للعمل :
هي
تلك الخلافات التي تثور بين العمال وأصحاب العمل أو التنظيم النقابي
الممثل لكل منهم فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة
للعمل ويجب أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه وفي موضوعه

تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
تضمن
التشريع الجزائري إجراءات لتسوية الخلافات وفي مقدمة هذه الإجراءات
الوقاية من النزعات يتم ذلك بعقد اجتماعات دورية يتم فيها دراسة وضعية
العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة وإذ استمر الخلاف بين
طرفين يتم اللجوء إلى طرق التسوية الأخرى والمتمثلة في :

1/ المصالحة:
تقوم
مفتشية العمل المختصة إقليما التي يرفع إليها خلاف الجماعي وجوبا بمحاولة
المصالحة بين الطرفين حيث يتم استدعاء الطرفين إلى جلسة أولى في أجل لا
يتعدى 4 أيام قصد تسجيل موقف كل طرف في المسائل المتنازع عنها عند انقضاء
مدة المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز8 أيام يتم تدوين المسائل المتفق عليها
والمسائل التي يستمر الخلاف فيها من طرف مفتش العمل وتصبح سارية المفعول
لدى إيداعها في كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليما وفي حالة فشل
المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة

2/الوساطة:
هي
إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي إلى إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية
لنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط حيث يتلقى هذا الخير جميع المعلومات
المفيدة للقيام بمهمته وتساعده في ذلك مفتشية العمل بناء على طلبه ويعرض
الوسيط اقتراحات لتسوية النزاع في الأجل المحدد في شكل توصية معللة ويتم
إرسال نسخة إلى مفتشية العمل المختصة إقليما

3/ التحكيم :
في
حالة اتفاق طرفان على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد 442 إلى 454 مت
قانون الإجراءات المدنية يصدر قرار التحكيم النهائي خلال 36 يوم الموالية
لتعين ويلزم الطرفان بتنفيذه

بسم الله الرحمان ارحيم

الوحدة6) علاقات العمل الجماعية

الاتفاقيات الجماعية للعمل:
عرفت
علاقات الاجتماعية تحولات عميقة ترجع أساسا لوضع نظام التفاوض الجماعي
والتشاور بين أصحاب العمل والنقابات الممثلة للعمال ويتم التفاوض في إطار
تشريعي واضح محدد من خلال القوانين التي تبيت محتوى الاتفاقيات. ويعرف
النزعات وكيفية تسويتها

تعريف الاتفاقية الجماعية للعمل :
هي
اتفاق مدون يعالج عنصر أو عدة عناصر محددة من مجموع شروط التشغيل والعمل
بالنسبة لفئة أو عدة فئات اجتماعية أو مهنية تبرم بين مجموعة من المستخدمين
أو منظمة أو عدة منظمات نقابية تمثلية للمستخدمين من جهة ومنظمة أو عدة
منظمات نقابية تمثلية للعمال وتبرم لمدة محدودة أو غير محدودة ويمكن أن
تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا يجب على المؤسسة إشهار جميع
الاتفاقيات الجماعية التي تكون طرفا فيها في أوساط العمال

محتوى الإتفاقية الجماعية للعمل:
تعالج الاتفاقيات الجماعية المبرمة حسب القانون العناصر التالية:
1)التصنيف المهني ومواضيع الأجور والتعويضات
2)مقاييس العمل بما فيها ساعات العمل وتوزيعها
3) الأجور الأساسية الدنيا
4)التعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة
5)المكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل
6)تحديد تعويض النفقات
7)الفترة التجريبية والإشعار المسبق
8)مدة العمل الفعلي بالنسبة لمناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط
9)التغيبات الخاصة
10)إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
11)الحد الأدنى من الخدمة في الإضراب
12)ممارسة الحق النقابي
13)مدة الإتفاقية و كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها

التفاوض في الإتفاقية الجماعية:
يكون
التفاوض في الاتفاقيات الجماعية بناءا على طلب صاحب العمل أو التنظيم
النقابي الذي يمثله أو النقابات الممثلة للعمال وتقوم به لجان متساوية
الأعضاء ويمكن أن يمثل كل طرف عدد يتراوح من 3 إلى 7 أعضاء ويعين كل طرف
رئيسا يعبر عن رأى أغلبية الأعضاء.

تنفيذ الاتفاقية الجماعية :
يبدأ
تنفيذ الاتفاقية بتسجيلها لدى إدارة مفتشية العمل الجماعية وكتابة الضبط
بالمحكمة الموجودتين في مجال تطبيق الإتفاقية وتلزم الإتفاقية الجماعية كل
من وقع عليها ويمكن للأطراف المتعاقدة نقض الإتفاقية الجماعية كليا أو
جزئيا ويبلغ النقض إلى الطرف الآخر مع إرسال نسخة إلى مفتشية العمل وكتابة
الضبط التابعة للمحكمة المودع لديها ويتم الشروع في مفاوضات في ظرف 30 يوما
لإبرام اتفاقية الجماعية جديدة دون أن يؤثر ذلك على عقود العمل المبرمة في
السابق كما يسهر مفتشي العمل على تنفيذ الاتفاقيات الجماعية والإخطار بأي
اتفاق جماعي يخالف التشريع المعمول به

حالات البطلان:
جاء في
المادة 135 تعد باطلة وعديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع
المعمول به غير أنه لا يمكن أن تؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل تم
أداؤه ويعد باطلا كل بند يتضمنه عقد العمل مخالف لأحكام القانون

2- النزاعات الجماعية للعمل
إن كل طرف في الإتفاقية الجماعية يسعى على تحقيق مصالحه الخاصة وبحكم المصالح المتناقضة لطرفين يمكن أن ينشأ خلافات عن علاقة العمل

تعريف النزاعات الجماعية للعمل :
هي
تلك الخلافات التي تثور بين العمال وأصحاب العمل أو التنظيم النقابي
الممثل لكل منهم فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية والشروط العامة
للعمل ويجب أن يكون النزاع جماعيا في أطرافه وفي موضوعه

تسوية النزاعات الجماعية للعمل:
تضمن
التشريع الجزائري إجراءات لتسوية الخلافات وفي مقدمة هذه الإجراءات
الوقاية من النزعات يتم ذلك بعقد اجتماعات دورية يتم فيها دراسة وضعية
العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة وإذ استمر الخلاف بين
طرفين يتم اللجوء إلى طرق التسوية الأخرى والمتمثلة في :

1/ المصالحة:
تقوم
مفتشية العمل المختصة إقليما التي يرفع إليها خلاف الجماعي وجوبا بمحاولة
المصالحة بين الطرفين حيث يتم استدعاء الطرفين إلى جلسة أولى في أجل لا
يتعدى 4 أيام قصد تسجيل موقف كل طرف في المسائل المتنازع عنها عند انقضاء
مدة المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز8 أيام يتم تدوين المسائل المتفق عليها
والمسائل التي يستمر الخلاف فيها من طرف مفتش العمل وتصبح سارية المفعول
لدى إيداعها في كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليما وفي حالة فشل
المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة

2/الوساطة:
هي
إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي إلى إسناد مهمة اقتراح تسوية ودية
لنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط حيث يتلقى هذا الخير جميع المعلومات
المفيدة للقيام بمهمته وتساعده في ذلك مفتشية العمل بناء على طلبه ويعرض
الوسيط اقتراحات لتسوية النزاع في الأجل المحدد في شكل توصية معللة ويتم
إرسال نسخة إلى مفتشية العمل المختصة إقليما

3/ التحكيم :
في
حالة اتفاق طرفان على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد 442 إلى 454 مت
قانون الإجراءات المدنية يصدر قرار التحكيم النهائي خلال 36 يوم الموالية
لتعين ويلزم الطرفان بتنفيذه.


---- أدعوا لي بالنجاح في البكالوريا ----
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تلخيص علاقات العمل الجماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» درس علاقات الجزائر الخارجية .
»  الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بتادلة: قرار إعلان توظيف تقني في التنمية المعلوماتية، التسيير أو المالية
» قانون العمل
» قصة : العمل المتقن
» العيش و العمل في قطر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
طلاب العرب Arab Students :: التعليم والدراسة جميع المستويات :: منتدى التعليم الثانوي :: منتدى السنة الثالثة ثانوي :: منتدى الثالثة ثانوي شعبة تسيير واقتصاد-
انتقل الى: