لبلاد تنشر قانون إدماج الشباب حاملي الشهادات
مرسوم تنفيذي رقم 80 ـ 721 مؤرخ في 42 ربيع الثاني عام 9241
الموافق 03 أبريل سنة 5002، يتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي
الشهادات·
إنّ رئيس الحكومة،
-
بناء على تقرير وزير التضامن الوطني،
- وبناء على
الدستور، لاسيما المادتان 58 ـ 4 و521 (الفقرة 2) منه،
-
وبمقتضى القانون رقم 38 - 11 المؤرخ في 12 رمضان عام 3041 الموافق 2 يوليو
سنة 3891 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى القانون رقم 38 - 31 المؤرخ في 12 رمضان عام 3041 الموافق 2 يوليو
سنة 3891 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
-
وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 49 - 21 المؤرخ في 51 ذي الحجة عام 4141
الموافق 62 مايو سنة 4991 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 58 - 43 المؤرخ في 91 جمادى الأولى عام 5041 الموافق 9
فبراير سنة 5891 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من
المؤمّن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم
الرئاسي رقم 70 - 371 المؤرخ في 81 جمادى الأولى عام 8241 الموافق 4 يونيو
سنة 7002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم
الرئاسي رقم 70 - 371 المؤرخ في 81 جمادى الأولى عام 8241 الموافق 4 يونيو
سنة 7002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم
الرئاسي رقم 80 - 90 المؤرخ في 91 محرم عام 9241 الموافق 72 يناير سنة
8002 الذي يسند لوزير التضامن الوطني سلطة الوصاية على وكالة التنمية
الاجتماعية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 80 - 90 المؤرخ
في أول ربيع الأول عام 9241 الموافق 9 مارس سنة 8002 والمتضمن إحداث بابين
وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 69 - 232 المؤرخ في 31 صفر عام 7141 الموافق
92 يونيو سنة 6991 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها
الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم
69-174 المؤرخ في 7 شعبان عام 7141 الموافق 81 ديسمبر سنة 6991 الذي يحدد
قواعد تنظيم وتسيير مصالح النشاط الاجتماعي للولاية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 70 - 383 المؤرخ في 52 ذي القعدة عام 8241
الموافق 5 ديسمبر سنة 7002 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني،
يرسم
ما يأتي:
المادة الأولى: يهدف هذا المرسوم
إلى تحديد الإطار العام لجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي شهادات
التعليم العالي والتقنيين السامين الذي يدعى في صلب النص >الجهاز<
وتحديد كيفيات تطبيقه·
الفصل الأول
أحكام
عامة
المادّة 2: يهدف هذا الجهاز إلى الإدماج الاجتماعي
للشباب خريجي الجامعات و / أو الحائزين شهادة تقني سام من مؤسسات التكوين
العمومية أو الخاصة المعتمدة، لاسيما حاملي الشهادات بدون دخل وفي وضعية
هشة أو بدون نشاط أو ذوي إعاقات·
المادة 3: يرمي الجهاز
إلى تحقيق الأهداف الآتية:
- الإدماج الاجتماعي للشباب
حاملي الشهادات،
- ترقية نشاطات التنمية ذات المصلحة
المحلية، لاسيما في المناطق أو المجالات ذات التغطية غير الكافية أو غير
المستغلة،
- محاربة الفقر والإقصاء والتهميش·
المادة
4: يغطي الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العامة والاجتماعية، لاسيما
حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي وغير المادي والفلاحة
والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات وكذا ترقية المهارات وتطوير
النشاطات ذات المصلحة المحلية·
المادة 5: يدمج المستفيدون
من الجهاز في نشاطات توافق شهاداتهم أو تأهيلهم لدى المؤسسات والإدارات
العمومية وكذا الهيئات والمؤسسات والمنظمات العمومية أو الخاصة لكل قطاعات
النشاط·
المادة 6: يستفيد الشباب حاملو الشهادات المدمجون
في الجهاز من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث
العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما·
الفصل
الثاني
شروط التأهيل
المادة 7: يؤهل
للاستفادة من الجهاز الشباب الذين يستوفون الشروط الآتية:
-
الجنسية الجزائرية،
- البالغين ما بين 91 و53 سنة،
-
بدون دخل،
- إثبات وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية،
-
تقديم الشهادات والإجازات المطلوبة·
المادة 8: تخضع
الاستفادة من الجهاز إلى تسجيل الشاب لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي
للولاية على أساس إيداع ملف مقابل وصل استلام·
المادة 9:
تتأكد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية من صحة الملف وتعدّ قائمة المرشحين
المسجلين تتضمن عناصر المعلومات الضرورية التي تخصهم وترسلها إلى اللجنة
الولائية للتأهيل·
المادة 01: تؤسس لجنة ولائية تكلف
بالدراسة والفصل في تأهيل المرشحين للجهاز·
المادة 11:
تحدد معايير تأهيل الشباب المستفيدين من الجهاز وانتقاء الهيئات المستقبلة،
وكذا تشكيلة اللجنة الولائية للتأهيل وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير
المكلف بالتضامن الوطني·
المادة 21: يبرم عقد إدماج،
بالنسبة للمرشحين المقبولين، بين الشاب المستفيد والهيئة المستقبلة ومدير
النشاط الاجتماعي للولاية وممثل وكالة التنمية الاجتماعية وفق عقد نموذجي
يحدد بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني·
المادة 31:
تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره
الدولة·
الفصل الثالث
مدة
الإدماج والمنحة
المادة 41: تحدد مدة الإدماج بسنة واحدة
قابلة للتجديد مرة واحدة·
المادة 51: يتقاضى المستفيدون من
الجهاز المذكورون في المادة الأولى أعلاه منحة الإدماج الاجتماعي للشباب
حاملي الشهادات·
المادة 61: تحدد المنحة المدفوعة للشباب
المستفيدين، كما يأتي:
- حاملو شهادات التعليم العالي:
000·01 دج/ شهر·
- التقنيون السامون: 000·8 دج/ شهر·
المادة
71: يمكن منح الشباب حاملي الشهادات قبل فترة الإدماج أو بعدها تعويض شهري
مبلغه 005·2 دج عندما يكونون مسجلين لمتابعة تكوين تأهيلي في مؤسسات تكوين
معتمدة يسمح بإدماجهم الاجتماعي، لمدة أقصاها ستة (60) أشهر·
تدفع
هذه المنحة مرة واحدة للشاب الحاصل على شهادة·
الفصل
الرابع
تسيير الجهاز ومراقبته
المادة 81:
تتولى وكالة التنمية الاجتماعية تسيير الجهاز بالاتصال مع مديرية النشاط
الاجتماعي للولاية·
تحدد العلاقات بين وكالة التنمية
الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية·
المادة
91: تتولى وكالة التنمية الاجتماعية بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتاعي
للولاية متابعة المستفيدين وكذا تقييم الجهاز ومراقبته وتنفيذه·
المادة
02: يتعين على الشاب المستفيد ما يأتي:
- إنهاء فترة
الإدماج طبقا للعقد،
- احترام النظام الداخلي للهيئة
المستقبلة،
- التصريح لمصالح مديرية النشاط الاجتماعي
للولاية في حالة حصوله على تشغيل·
المادة 12: يتعين على
الهيئة المستقبلة ما يأتي:
- توفير الشروط الملائمة
للإدماج الاجتماعي للشباب المستفيدين·
- مرافقة الشباب
المستفيدين خلال فترة الإدماج وتأطيرهم،
- إخطار مديرية
النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد، في حالة
فسخ العقد من جانبها في أجل شهر واحد قبل تاريخ فسخ العقد·
المادة
22: يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد توقيف دفع منحة الإدماج بالنسبة
للشاب المستفيد وفقدان حق الاستفادة من الجهاز بالنسبة للهيئة المستقبلة·
الفصل
الخامس
أحكام مالية
المادة 32: تسجل
النفقات المتعلقة بتمويل الجهاز بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن
الوطني·
المادة 42: تسير وكالة التنمية الاجتماعية
المخصصات المالية الممنوحة للجهاز·
المادة 52: ينشر هذا
المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية·
حرر
بالجزائر في 42 ربيع الثاني عام 9241 الموافق 03 أبريل سنة 8002·
عبد
العزيز بلخادم
البلاد تنشر قانون إدماج الشباب حاملي
الشهادات