العـــطــــل والتـغــيـبــات
المرجـع
: القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ
13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990
أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو
السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1
ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين
المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم
السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة
في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت
الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .
مــلاحـظــة
: لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم
يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .
2 ـ العـطـلــة المرضيــة :
لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا
يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية
3
ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في
تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر :
50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي
للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف
المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4
ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس
100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح
أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا
كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من
التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا
متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1
ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة
واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ،
أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان
في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق
في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف
: ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة
أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج البنت أو
الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو
الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج
الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى
الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في
المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب
التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن :
يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية
والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5
ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من
تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى
لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة
ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان :
لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة
اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين
وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا
تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة
: المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ
20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .
8 ـ
التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة
غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما
تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات
المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين
( 02 ) كل
يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة (
01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .
مـلاحـظــة : لا
تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة
عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع