العمر : 32 الجنس : الدولة : BEL3AIBA المدينة : TLEMCEN تاريخ التسجيل : 05/10/2009
موضوع: نكاح الزوجة في دبرها "اختلاف الاراء والاقوال" الأربعاء نوفمبر 11 2009, 08:52
نكاح الزوجة في دبرها لقد وردتنا أسئلة كثيرة حول جواز نكاح الزوجة في دبرها من عدمه لذا أرتئينا أن نكتب حول ذلك بحث نستعرض فيه أراء الفقهاء من الشيعة الإمامية والسنة لمعرفة ذلك وتاريخ هذه المسألة .
و هنا ينبغي أن نشير إلى رأي الشيعة والسنة في ذلك ولو بشكل مجمل :
رأي الشيعة :
علماء الشيعة اختلفوا فيما بينهم في جواز نكاح الزوجة في دبرها على قولين :
القول الأول : فريق منهم يجوز ذلك - مع رضا الزوجة - على كراهة شديدة
القول الثاني : وفريق آخر يحرم ذلك ولو من باب الاحتياط الوجوبي .
وهذا الاختلاف ناشئ من أمرين :
1- بسب الاختلاف في تفسير الآية { نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ...(223)}[1] وما ذا يستفاد من كلمة ( أنَّى ) ؛ فكلمة ( أنَّى ) التي هي من أدوات الشرط تأتي للزمان وللمكان ، فمن قال أنها في الآية جاءت للزمان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في الليل أو النهار وفي أي ساعة منهما ، ومن قال أنها للمكان فمعناه أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته في أي موضع ومنها الدبر .
2- بسب اختلاف الروايات الواردة في هذا الشأن حيث أنها على طائفتين :
الأولى - تجوز على كراهة شديدة .
الثانية : يستفاد منها عدم الجواز .
هذا فيما يرجع إلى رأي الشيعة بشكل مجمل .
رأي أهل السنة :
وأما بقية المذاهب من أهل السنة - وقد يكون السائل منهم- فأيضا اختلفوا في جواز نكاح الزوج لزوجته في دبرها على القولين السابقين وإن كان المشهور لديهم القول الثاني وللسببين المتقدمين :
السبب الأول : حول تفسير الآية ومعنى كلمة ( أنَّى ) وماذا تدل عليه وكذلك معنى كلمة ( حرث ) وقد وردت روايات عندهم من أن سبب نزول الآية هو جواز نكاح الزوج لزوجته في الدبر كما سوف يأتي .
قال محمد الصنعاني الأمير في كتابه سبل السلام شرح بلوغ المرام ج3 ص142:
واختلفت الروايات في سبب نزولها [ أي الآية ]على ثلاثة أقوال :
الأول : ما ذكره المصنف من رواية الشيخين أنه في إتيان المرأة من ورائها في قبلها وأخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره واجتمع فيه ستة وثلاثون طريقا صرح في بعضها أنه لا يحل إلا في القبل وفي أكثرها الرد على اليهود .
الثاني : أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة، أخرجه جماعة عن ابن عمر من اثني عشر طريقا .
الثالث : أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة أخرجه أئمة من أهل الحديث عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن ابن المسيب .
فأنت ترى أن القول الثاني يقول أنها نزلت في الجواز ورفع الحرمة .
السبب الثاني : اختلاف الروايات عندهم .
وقد تعرض لعرض أدلة وحجج الطرفين القائلين بالحرمة والجواز ، الفخر الرازي في تفسيره ( التفسير الكبير ج 6 ص61 وما بعدها ) حول الآية المباركة .
الرأي والرأي الآخر :
وهنا نشير إلى أدلة القول الثاني والروايات المتعددة في ذلك حتى يتعرف السائل على ذلك ولا يستوحش ممن قال به من مذهبه أو غير مذهبه ولا يكون سببا للتهريج والطعن على الآخرين عند ما يختلفون معه في الرأي فإن ( الناس أعداء ما جهلوا ) كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام .
ومع الأسف الشديد أن هذه الحالة موجودة عند كثير من الناس الذين يختلفون مع غيرهم في الرأي حتى وإن كانوا من أبناء جلدتهم ومذهبهم ويتصور أن الآخرين على باطل مهما كان عندهم من أدلة ويجب التعامل معهم بالتضليل والتفسيق وقد تصل النوبة إلى التكفير . وهذه المسألة بالرغم من كونها مسألة فقهية عادية كبقية المسائل التي يختلف فيها لأجل الأدلة إلا أنها جيرت لصالح بعض الأطراف ضد الطرف الآخر وإثارة العوام من الناس ضد مخالفيهم في الرأي وزيادة العداوة بين المسلمين وتمزيقهم وتقديمهم لقمة سائقة للأعداء تنهشهم كما هو موجود الآن في لبنان وفلسطين والعراق وغيرها من بلاد المسلمين .
وهنا نقول: قلَّ أن تكون مسألة خلافية عند السنة لا يوجد رأي للشيعة يوافق بعضهم ، وقل أن تكون مسألة خلافية عند الشيعة لا يكون هناك رأي للسنة يوافق بعضهم فقد يكون الشاذ عند الشيعة هو المشهور عند السنة والعكس أيضا قد يكون الشاذ عند أهل السنة هو المشهور عند الشيعة ، وإذا فحصنا هذا الشذوذ أو الشهرة عند أحد الطرفين أو كليهما لرأينا من أحد أسبابها الجانب السياسي والتصعيد من أحد الطرفين على الآخر لقرون من الزمن .
المسألة خلافية عند المسلمين :
قال أبو بكر ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) ج1 ص238:
اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها فجوزه طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتاب ( جماع النسوان ) و( أحكام القرآن ) وأسند جوازه إلى زمرة كريمة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقد ذكر البخاري عن ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان .
قال: أتدري فيم نزلت ؟.
قلت : لا .
قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضى ثم أتبعه بحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال يأتيها في ... ولم يذكر بعده شيئا . – إلى أن قال -
وقال النسائي عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر قد أكثر عليك القول إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يأتوا النساء في أدبارهن قال نافع لقد كذبوا عليَّ ولكن سأخبرك كيف كان الأمر إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية ؟.
قلت : لا .
قال: لنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نريد من نسائنا وإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }[2]
وقال صاحب تفسير المحيط حول الآية ولخص الرأيين بقوله :
قال جماعة من المفسرين ( أنَّى ) بمعنى أي والمعنى على أي صفة شئتم فيكون على هذا تخييرا في الخلال والهيئة أي أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة وقد وقع هذا مفسرا في بعض الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لا يبالي به بعد أن يكون في صمام واحد والصمام رأس القارورة ثم استعير .
وقالت فرقة أنى بمعنى أين فجعلها مكانا واستدل بهذا على جواز نكاح المرأة في دبرها وممن روي عنه إباحة ذلك محمد بن المنكدر ، وابن أبي ملكية ، وعبد الله بن عمر من الصحابة ، ومالك .[3]
وقال أحمد بن علي الرازي الجصاص في كتابه أحكام القرآن :
قال أبو بكر المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه .
وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال الساعة اغتسلت منه .
وقد رواه عنه ابن القاسم على ما ذكرنا وهو مذكور في الكتب الشرعية .
ويروى عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأسا ويتأول فيه قوله تعالى {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم }[4] مثل ذلك إن كنتم تشتهون [5]
وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :
المجوزون :
( وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .
وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه .
وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله ، والقياس أنه حلال .
وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم )[6]
سبب نزول الآية :
وقال السيوطي في الدر المنثور ج1 ص629:
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والخرائطي في مساوىء الأخلاق والبيهقي في سننه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت .
قال: وما أهلكك ؟.
قال: حولت رحلي الليلة .
فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيض
وأخرج أحمد عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج .
وقال السيوطي في الدر المنثور ج1 ص629 حول سبب نزول الآية :
وأخرج ابن راهويه والدارمي وأبو داود وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق مجاهد عن ابن عباس قال أن ابن عمر - والله يغفر له - أو هم إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود وهم أهل كتاب كانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم فكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك استر ما تكون المرأة فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحا ويتلذذون منهن مقبلات مدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه
وقالت إنما كنا نؤتى على حرف واحد فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني فسرى أمرهما فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} يقول مقبلات ومدبرات بعد أن يكون في الفرج وإنما كانت من قبل دبرها في قبلها .
زاد الطبراني قال ابن عباس قال ابن عمرو في دبرها فأوهم ابن عمر - والله يغفر له - وإنما كان الحديث على هذا [7]
رأي من قال أنها نزلت في جواز نكاح المرأة في دبرها :
رأي ابن عمر الجواز :
قال السيوطي في الدر المنثور ج1 ص635 حول من قال أن الآية نزلت في جواز نكاح المرأة في دبرها :
قال السيوطي : أخرج اسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال ابن عمر أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟
قلت : لا .
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . [8]
وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }قال في الدبر [9]
وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال إن شاء في قبلها وإن شاء في دبرها .
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال إنما نزلت على رسول الله e {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ }الآية رخصة في إتيان الدبر [10]
وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر أن رجلا أصاب امرأته في دبرها زمن رسول الله e فأنكر ذلك الناس وقالوا اثفروها فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ }الآية [11]
قال السيوطي : وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي e تشكو زوجها فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } الآية .
وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر :
أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي بشر الدولابي نبأنا أبو الحرث أحمد بن سعيد نبأنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله المدني حدثني عبد العزيز محمد الدراوردي عن عبد الله بن عمر بن حفص وابن أبي ذئب ومالك بن أنس فرقهم كلهم عن نافع قال : قال لي ابن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
قال لي أتدري يا نافع فيم نزلت هذه الآية ؟.
قلت : لا
قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } الآية
قلت له من دبرها في قبلها .
قال : لا ، إلا في دبرها .
وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني نبأنا أبو أحمد بن عبدوس نبأنا علي بن الجعد نبأنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال وقع رجل على امرأته في دبرها فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }قال فقلت لابن أبي ذئب ما تقول أنت في هذا ؟.
قال ما أقول فيه بعد هذا .
وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال قرأ ابن عمر هذه السور فمر بهذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ }الآية
فقال: تدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قال: لا
قال: في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن .
وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب واسحق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه قال يا نافع أمسك على المصحف فقرأ حتى بلغ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ }الآية
فقال يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟.
قلت : لا .
قال نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي e فأنزل الله الآية .
قال الدارقطني هذا ثابت عن مالك وقال ابن عبد البر الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة .
وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزلت {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال كذب العبد أو العلج على أبي .
فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال لنافع .
فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟.
قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر .
فقال ابن عمر: أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم ؟.
فقال مالك: أشهد على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع .
قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح .
وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل المرأة في دبرها .
رأي ابن السائب :
قال السيوطي : وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟
فقال هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب
فقال قذر ولو كان حلالا .
رأي ابن المنكدر :
قال السيوطي : وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال قيل لزيد بن أسلم إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن .
فقال زيد أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله .
رأي ابن أبي مليكة :
قال السيوطي : وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال قد أردته من جارية البارحة فاعتاصت علي فاستعنت بدهن .
رأي مالك :
قال السيوطي : وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر .
فقال لي الساعة غسلت رأسي منه .
وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح .
رأي ابن القاسم :
قال السيوطي : وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك في أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } ثم قال فأي شيء أبين من هذا .
رأي الشافعي :
قال السيوطي : وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سأل عنه فقال ما صح عن النبي e في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال .
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه .
فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث؟
قال: لا.
قال: أفيحرم؟
قال: لا .
قال: فكيف تحتج بما لا تقول به ؟
قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم [12]
وروى الطبري مثل الروايات المتقدمة :
كما جاء في تفسير الطبري ج2 ص394 ففي جواز النكاح بناء على تفسير الآية بالجواز قال :
وقال آخرون بل معنى ذلك أين شئتم وحيث شئتم .
[ رأي ابن عمر ]
قال الطبري : ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا بن عون عن نافع قال كان بن عمر إذا قرئ القرآن لم يتكلم .
قال فقرأت ذات يوم هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فقال أتدري فيمن نزلت هذه الآية؟.
قلت : لا .
قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .
قال الطبري : حدثني إبراهيم بن عبد الله بن مسلم أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم صاحب الكرابيسي عن بن عون عن نافع قال كنت أمسك على بن عمر المصحف إذ تلا هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فقال أن يأتيها في دبرها .
قال الطبري : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا عبد الملك بن مسلمة قال حدثنا الدراوردي قال قيل لزيد بن أسلم إن محمد بن المنكدر ينهى عن إتيان النساء في أدبارهن.
فقال زيد أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله .
قال الطبري : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمر قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس أنه قيل له يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم كذب العبد أو العلج على أبي .
فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن بن عمر مثل ما قال نافع .
فقيل له إن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري فنحمض لهن .
فقال وما التحميض؟ قال الدبر.
فقال بن عمر أف أف يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم
فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن بن عمر مثل ما قال نافع .
قال الطبري : حدثني محمد بن إسحاق قال أخبرنا عمرو بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن موسى بن أيوب الغافقي قال قلت لأبي ماجد الزيادي إن نافعا يحدث عن بن عمر في دبر المرأة .
فقال كذب نافع صحبت بن عمر ونافع مملوك فسمعته يقول ما نظرت إلى فرج امرأتي منذ كذا وكذا .
قال الطبري : حدثني أبو قلابة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن بن عمر {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }قال في الدبر .
[ رأي ابن أبي مليكة ]
قال الطبري : حدثني أبو مسلم قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن قتادة قال سئل أبو الدرداء عن إتيان النساء في أدبارهن فقال هل يفعل ذلك إلا كافر .
قال روح فشهدت بن أبي مليكة يسئل عن ذلك فقال قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاص عليَّ فاستعنت بدهن أو بشحم .
قال فقلت له سبحان الله أخبرنا قتادة أن أبا الدرداء قال هل يفعل ذلك إلا كافر .
فقال لعنك الله ولعن قتادة .
فقلت لا أحدث عنك شيئا أبدا ثم ندمت بعد ذلك .
وقال الطبري : واعتل قائلو هذه المقالة لقولهم بما حدثني به محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس الأعشى عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن بن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
وقال الطبري : حدثني يونس قال أخبرني بن نافع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا أصاب امرأته في دبرها على عهد رسول الله فأنكر الناس ذلك وقالوا أثفرها فأنزل الله تعالى ذكره {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }[13]
وقال ابن حجر العسقلاني الشافعي : أحمد بن علي المتوفى 852 هـ في كتابه ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) ج8 ص189 قال :
قوله[14]( باب نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) اختلف في معنى ( أنَّى ) فقيل : كيف ، وقيل : حيث ، وقيل : متى ، وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية .
قوله حدثني إسحاق هو بن راهويه .
قوله ( فأخذت عليه يوما ) أي أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلب وجاء ذلك صريحا في رواية عبيد الله بن عمر عن نافع قال : قال لي ابن عمر أمسك على المصحف يا نافع فقرأ ، أخرجه الدارقطني في غرائب مالك .
قوله ( حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت ؟
قلت لا
قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى )
هكذا أورده [15] مبهما لمكان الآية والتفسير وسأذكر ما فيه بعد .
قوله ( وعن عبد الصمد ) هو معطوف على قوله أخبرنا النضر بن شميل وهو عند المصنف أيضا عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد وهو بن عبد الوارث بن سعيد .
وقد أخرج أبو نعيم في المستخرج هذا الحديث من طريق إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل بسنده وعن عبد الصمد بسنده .
قوله ( يأتيها في ) هكذا وقع في جميع النسخ لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرور .
ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدى يأتيها في الفرج وهو من عنده بحسب ما فهمه .
ثم وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني زاد البرقاني يعني الفرج وليس مطابقا لما في نفس الرواية عن بن عمر لما سأذكره .
وقد قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال ( يأتيها في ) وترك بياضا .
والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءا وصنف فيها محمد بن شعبان كتابا وبين أن حديث بن عمر في إتيان المرأة في دبرها [16].
قال ابن حجر : قوله رواه محمد بن يحيى بن سعيد أي القطان عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر .
هكذا أعاد الضمير على الذي قبله والذي قبله قد اختصره كما ترى فأما الرواية الأولى وهي رواية بن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان حتى انتهى إلى قوله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فقال أتدرون فيما أنزلت هذه الآية ؟
قلت لا.
قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن .[17]
وهكذا أورده بن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن بن عون مثله .
ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن بن عون نحوه .
وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ عن بن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا.
وأما رواية عبد الصمد فأخرجها بن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر وهو يؤيد قول بن العربي ويرد قول الحميدي .
[ اقرأ وعجب ]
قال ابن حجر : وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله [18]
وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في الأوسط من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى بن عمر قال إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم رخصة في إتيان الدبر .
قال الطبراني لم يروه عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد تفرد به ابنه محمد كذا قال ولم يتفرد به يحيى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد .
وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير من ذكرنا ورواياتهم بذلك ثابتة عند بن مردويه في تفسيره وفي فوائد الاصبهانيين لأبي الشيخ وتاريخ نيسابور للحاكم وغرائب مالك للدارقطني وغيرها .
وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال جميع ما أخرج عن بن عمر مبهم لا فائدة فيه وقد رويناه عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن مالك وعبيد الله بن عمر وبن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير وعن مالك من عدة أوجه أه كلامه .
ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في غرائب مالك من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية بن عون عنه ولفظه نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فنزلت قال فقلت له من دبرها في قبلها فقال لا إلا في دبرها .
وتابع نافعا على ذلك زيد بن أسلم عن بن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح .
وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه بن عبد البر فأصاب قال ورواية بن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم .
قلت وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع وروايتهما عنه عند النسائي وبن جرير ولفظه عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك إن ناسا يروون عن سالم كذب العبد على أبي فقال مالك أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع .
فقلت له أن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن بن عمر أنه قال أف أو يقول ذلك مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن بن عمر مثل ما قال نافع وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك وقال هذا محفوظ عن مالك صحيح . ا ه [19].
وروى الخطيب في الرواة عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قال سألت مالكا عن ذلك فقال ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع وعلى هذه القصة اعتمد المتأخرون من المالكية فلعل مالكا رجع عن قوله الأول أو كان يرى أن العمل على خلاف حديث بن عمر فلم يعمل به وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته .
ولم ينفرد بن عمر بسبب هذا النزول فقد أخرج أبو يعلى وبن مردويه وبن جرير والطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا نعيرها فأنزل الله عز وجل هذه الآية وعلقه النسائي عن هشام بن سعيد عن زيد وهذا السبب في نزول هذه الآية مشهور .
وكأن حديث أبي سعيد لم يبلغ بن عباس وبلغه حديث بن عمر فوهمه فيه فروى أبو داود من طريق مجاهد عن بن عباس قال أن بن عمر وهم والله يغفر له إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب فكانوا يأخذون بكثير من فعلهم وكان أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة فأخذ ذلك الأنصار عنهم وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج .
أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح عن بن عباس قال جاء عمر فقال يا رسول الله هلكت حولت رحلي البارحة فأنزلت هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة
وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزول الآية كما سأذكره عند الكلام عليه وروى الربيع في الأم عن الشافعي قال احتملت الآية معنيين:
أحدهما : أن تؤتى المرأة حيث شاء زوجها لأن أنى بمعنى أين شئتم .
واحتملت أن يراد بالحرث موضع النبات والموضع الذي يراد به الولد هو الفرج دون ما سواه. قال فاختلف أصحابنا في ذلك وأحسب أن كلا من الفريقين تأول ما وصفت من احتمال الآية قال فطلبنا الدلالة فوجدنا حديثين أحدهما ثابت وهو حديث خزيمة بن ثابت في التحريم فقوي عنده التحريم.
وروى الحاكم في مناقب الشافعي من طريق بن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد الحسن في ذلك وأن بن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج .
فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه .
فقال أرأيت لو وطئها بين سافيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث ؟
قال لا .
قال أفيحرم ؟
قال لا .
قال فكيف تحتج بما لا تقول به ؟
قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم . أه.
ويحتمل أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك وإنما انتصر لأصحابه المدنيين والحجة عنده في التحريم غير المسلك الذي سلكه محمد كما يشير إليه كلامه في الأم [20].
وقال المازري اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قال بالحل بهذه الآية وانفصل عنها من قال يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر في الرد على اليهود يعني كما في حديث الباب الآتي قال والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين وعند الأكثر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا يقتضى أن تكون الآية حجة في الجواز لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية وفي تخصيص عموم القرآن ببعض خبر الآحاد خلاف . اه [21].
وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخارى والذهلي والبزار والنسائي وأبي على النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء .
قلت لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ويؤيد القول بالتحريم أنا لو قدمنا أحاديث الإباحة للزم أنه أبيح بعد أن حرم والأصل عدمه فمن الأحاديث الصالحة الإسناد حديث خزيمة بن ثابت أخرجه أحمد والنسائي وبن ماجة [22].
أقول : نقلت كلام ابن حجر العسقلاني مع طوله لما فيه من الفوائد الجمة :
1- أن القول بالجواز ثابت عن ابن عمر وعدد كبير من الصحابة والتابعين كما قال ابن العربي في أحكام القرآن .
2- أن ابن حجر شرح لنا ما عمله البخاري بأحاديث ابن عمر وحذف جزءاً من الحديث أو وضع مكانه كلمة ( كذا وكذا ) .
3- أن سبب نزول الآية المباركة هو لرفع الحضر الذي كان موجوداً عند الأنصار تقليداً لليهود في المدينة أو لأن بعض الصحابة باشر زوجته من الدبر فخاف من هذا العمل فنزلت الآية في حله كما رواه النسائي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أن رجلا أتى امرأته في دبرها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأنزل الله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } خالفه هشام بن سعد فرواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار [23] .
النسائي يروي رأي ابن عمر بالجواز قال :
أخبرنا علي بن عثمان بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نفيل قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل قال حدثني عبد الله بن سليمان عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر قد أكثر عليك القول أنك تقول عن بن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها قال نافع لقد كذبوا علي ولكني سأخبرك كيف كان الأمر إن بن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
قال يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية إنا كنا معشر قريش نجيء النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }[24]
وقال النسائي :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال قلت لمالك إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري فنحمض لهن قال وما التحميض قال نأتيهن في أدبارهن قال أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنه سأل بن عمر عنه فقال لا بأس به [25]
وقال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قال حدثنا معن قال حدثني خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن بن عمر كان لا يرى بأسا أن يأتي الرجل امرأته في دبرها .
قال معن وسمعت مالكا يقول ما علمته حرام[26]
وقال بدر الدين العيني الحنفي : محمود بن أحمد المتوفى 855 هـ في كتابه ( عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117:
أي هذا باب فيه قوله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } الآية .
قوله {حَرْثٌ لَّكُمْ } أي مواضع حرث لكم وهذا مجاز شبههن بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذر وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس أنزلت هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ } في أناس من الأنصار أتوا النبي e فسألوه فقال النبي e ائتها على كل حال إذا كان في الفرج .
وروي أيضا عن ابن عباس قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله e فقال يا رسول الله هلكت قال ما الذي أهلكك قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه شيئا.
قال فأوحى الله إلى رسول الله e هذه الآية {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ورواه الترمذي وقال حسن غريب قوله ( أنَّى شئتم ) أي كيف شئتم مقبلة أو مدبرة إذا كان في صمام واحد أي في مسلك واحد والصمام ما يسد به الفرجة فسمى به الفرج ويجوز أن يكون في موضع صمام على حذف مضاف وهو بكسر الصاد المهملة وتحفيف الميم ويروى بالسين المهملة .
ثم نقل العيني نص كلام البخاري وهو الحديث رقم 4526 قال : حدَّثنا إسْحَاقُ أخبرنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ أخبرنا ابنُ عَوْنٍ عنْ نَافِعٍ قال كان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما إذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ فأخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْما فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى انْتَهى إلَى مَكَانٍ قال تَدْرِي فَمَا أُنْزِلَتْ قُلْتُ لا قال أُنْزِلَتْ فِي كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَضَى .
ثم استطرد العيني للشرح فقال :
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله ( في كذا وكذا ) لأن المراد به في إتيان النساء في أدبارهن على ما نذكره عن قريب وإسحاق هو ابن راهويه يروي عن النضر بالضاد المعجمة ابن شميل بالشين المعجمة مصغر شمل يروي عن عبد الله بن عون بفتح العين وبالنون عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر .
وأخرج هذا الحديث في تفسيره وقال بدل قوله ( حتى انتهى إلى مكان قال تدري ) إلى قوله قلت لا قال ( نزلت في إتيان النساء في أدبارهن ) وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية عن ابن عون مثله وهذا قد فسر ذاك المبهم في حديث الباب قوله ( ثم مضى أي في قراءته ) .
ثم نقل الحديث الثاني عن البخاري رقم 4527 فقال :
وَعَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حدَّثني أبي حدَّثني أيُّوبُ عنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال يأتيها في .
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عنْ أبِيهِ عن عُبَيْدِ الله عنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ .
[ الشرح للعيني قال ]
هذا معطوف على قوله أخبرنا بالنضر بن شميل يعني النضر يروي أيضا عن عبد الصمد بن عبد الوارث وهو يروي عن أبيه عبد الوارث بن سعيد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهذه الرواية رواها جرير ابن في ( التفسير ) عن أبي قلابة الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر ووقع هنا في رواية البخاري يأتيها في وسكت عن مجرورها ولم يذكر في أي شيء وهكذا وقع في جميع النسخ ولكن الحميدي ذكر في ( الجمع بين الصحيحين ) يأتيها في الفرج وبهذا قد تبين أن مجرور كما نفي هو الفرج .
وقال بعضهم هو من عنده بحسب فهمه وليس مطابقا لما في نفس الأمر وأيد كلامه بقوله وقد قال أبو بكر بن العربي أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال يأتيها في وترك بياضا انتهى .
[ مات البخاري وصحيحه مسودة ]
قال العيني : قلت لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في إما لفظ في الفرج أو في القبل أو في موضع الحرث والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك ووردت أحاديث كثيرة في منع ذلك تأمل في ذلك ولم يترجح عنده في ذلك الوقت أحد الأمرين فترك بياضا بعد في ليكتب فيه ما يترجح عنده من ذلك والظاهر أنه لم يدركه فبقي البياض بعده مستمرا [27]
فجاء الحميدي وقدر ذلك حيث قال يأتيها في الفرج نظرا إلى حال البخاري أنه لا يرى خلافه ولو كان الحميدي علم من حال البخاري أنه يبيح الإتيان في أدبار النساء لم يقدر هذا بل كان يقدر يأتيها في أي موضع شاء كما صرح في رواية ابن جرير في نفس حديث عبد الصمد يأتيها في دبرها .
ثم قال هذا القائل هذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء ولا بد له من نكتة يحسن سببها استعماله .
قلت ليت شعري من قال من أهل صناعة البديع أن حذف المجرور وذكر الجار وحده من أنواع البديع والاكتفاء إنما يكون في شيئين متضادين يذكر أحدها ويكتفي به عن الآخر كما في قوله تعالى {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ } ( النحل/81 ) والتقدير والبرد أيضا ولم يبين أيضا ما هو المحسن لذلك على أن جمهور النحاة لا يجوزون حذف المجرور إلا أن بعضهم قد جوز ذلك في ضرورة الشعر [28].
[ الرد على البخاري ]
قال بدر الدين العينيي : وقد عاب الإسماعيلي على صنيع البخاري ذلك فقال جميع ما أخرج عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه وقد رويناه عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك قال فقلت له من دبرها في قبلها قال لا إلاّ في دبرها .
قال العيني : وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ( البقرة/223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله e في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم .
وذهب الجمهور إلى تحريمه فمن الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو الدرداء وخزيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلي بن طلق وأم سلمة وقد اختلف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب والأصح عنه المنع ومن التابعين سعيد بن المسيب ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح ومن الأئمة سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي في الصحيح وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وآخرون كثيرون واحتجوا في ذلك بأحاديث كثيرة [29].
وقال ابن قدامة في المغني ج7 ص225:
فصل ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم منهم علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك .
وروي عن مالك أنه قال ما أدركت أحد أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك .
واحتج من أجله بقول الله تعالى {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }البقرة/223 وقوله سبحانه {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) } سورة المؤمنون .
وجاء في شرح معاني الآثار ج3 ص40:
بَابُ وَطْءِ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ :
قال حدثنا أَحْمَدُ بن دَاوُد قال أخبرنا يَعْقُوبُ بن حُمَيْدٍ قال حدثنا عبد اللَّهِ بن نَافِعٍ عن هِشَامِ بن سَعْدٍ عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ امْرَأَتَهُ في دُبُرِهَا فَأَنْكَرَ الناس ذلك عليه وَقَالُوا أتعزبها ( ( ( أتغربها ) ) ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
قال أبو جَعْفَرٍ فَذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ وَطْءَ الْمَرْأَةِ في دُبُرِهَا جَائِزٌ وَاحْتَجُّوا في ذلك بهذا الحديث وَتَأَوَّلُوا هذه الآيَةَ على إبَاحَةِ ذلك وَخَالَفَهُمْ في ذلك آخَرُونَ فَكَرِهُوا وَطْءَ النِّسَاءِ في أَدْبَارِهِنَّ وَمَنَعُوا من ذلك وَتَأَوَّلُوا هذه الآيَةَ على غَيْرِ هذا التَّأْوِيلِ .
والخلاصة :
أن نكاح الزوج زوجته في دبرها هو أحد القولين عند أهل السنة وقد قال به عدد من الصحابة والتابعين وبعض أئمة المذاهب وقال به بعض العلماء من المتأخرين ، وإن كان المشهور لديهم هو القول بعدم الجواز .
[8] ذكر هذه الرواية البخاري في كتاب التفسير من صحيحه رقم 4526 ولكن البخاري كعادته إذا لم يعجبه الحديث يبتره أو يغير لفظه أو يجعله مبهما وهنا قال في هذا الحديث : أنزلت في كذا وكذا . وسوف يأتي تعرض ابن حجر لهذا العمل .
[9] وهنا أيضا البخاري لم ينقل الحديث كما نقله غيره بل قال في آخره بعد قراءة الآية : يأتيها في ....
ولم يذكر بقية الرواية ويحتمل أن يكون هذا التصرف من النساخ لصحيح البخاري أو أن الكتاب لم يخ
abdouuu
عضو فضي
مشاركات : 1187
العمر : 36 الجنس : الدولة : باتنة المدينة : in my house تاريخ التسجيل : 16/10/2009
موضوع: رد: نكاح الزوجة في دبرها "اختلاف الاراء والاقوال" الخميس نوفمبر 19 2009, 22:57
حرام يا اخي
nana1980
عضو جديد
مشاركات : 3
العمر : 44 الجنس : الدولة : سوريا تاريخ التسجيل : 20/11/2009
موضوع: رد: نكاح الزوجة في دبرها "اختلاف الاراء والاقوال" الأربعاء ديسمبر 02 2009, 05:23
حرام وأكبر حرام والله يبعدنا عن الحرام ويبعد الحرام عنا
KaRiM RoUaRi
المدير
مشاركات : 11146
العمر : 32 الجنس : الدولة : BEL3AIBA المدينة : TLEMCEN تاريخ التسجيل : 05/10/2009
موضوع: رد: نكاح الزوجة في دبرها "اختلاف الاراء والاقوال" الجمعة ديسمبر 04 2009, 11:37
اشكرك اختي على شجاعتك ومرورك والله الارجح حرام وكل مافيه شبهة فنحن نبتعد عنه
nermin
عضو مبتدئ
مشاركات : 158
العمر : 31 الجنس : الدولة : سطيف تاريخ التسجيل : 21/12/2009
موضوع: رد: نكاح الزوجة في دبرها "اختلاف الاراء والاقوال" الإثنين ديسمبر 21 2009, 11:29
حرام ومليون حرام
انهم اليهود يحرفون في كلام الله
KaRiM RoUaRi
المدير
مشاركات : 11146
العمر : 32 الجنس : الدولة : BEL3AIBA المدينة : TLEMCEN تاريخ التسجيل : 05/10/2009
موضوع: رد: نكاح الزوجة في دبرها "اختلاف الاراء والاقوال" الإثنين ديسمبر 21 2009, 13:06
نحن طرحنا موضوعا ليرى القارئ الافكار
ومشكورة اختي اولا على شجاعتك وعل مرورك
ღmustaphalmღ
مشرف
مشاركات : 2291
العمر : 35 الجنس : الدولة : الجزائر المدينة : daia تاريخ التسجيل : 18/09/2009 decoration :
موضوع: رد: نكاح الزوجة في دبرها "اختلاف الاراء والاقوال" السبت يونيو 25 2011, 23:16
شكرا كريم على الموضوع الجريئ
المهم هذا الموضوع ما فيهش شك فهو حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
دليل الخير محبوب الغير
عضو مبتدئ
مشاركات : 58
العمر : 124 الجنس : الدولة : الخير المدينة : الخيرات تاريخ التسجيل : 27/06/2011
موضوع: رد: نكاح الزوجة في دبرها "اختلاف الاراء والاقوال" الثلاثاء يونيو 28 2011, 03:36