ThE sIleNt
عضو فضي
مشاركات : 2951
العمر : 124 الجنس : الدولة : sireio المدينة : بلد الفقر و السعادة تاريخ التسجيل : 28/03/2012
| موضوع: ملخص للفصل2 من القانون الاداري الأربعاء يناير 02 2013, 07:49 | |
| مقدمة لقد تطرقنا في السداسي الأول إلى مفهوم القانون الإداري و الأشخاص المخاطبون به ، كما عرفنا المركزية و اللامركزية و أنواع الرقابة المفروضة على كليهما عموما عرفنا ما يسمى بالتنظيم الإداري و نحن الأن بصدد معرفة ما يسمى بالنشاط الإداري . فماهي وسائله القانونية؟ و ماهي مظاهره ؟ الوسائل القانونية للنشاط الإداريI. القرارات الإدارية1.1- القرار الإداري: هو عمل قانوني إنفرادي يصدر عن إحدى السلطات في الدولة و يحدث آثار قانونية بإسناد وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم .1. 2 – عناصر القرار الإداري :- عنصر السبب: الواقعة المادية الدافعة لإتخاذ قرار إداري معين .- عنصر الشكل : هو الإطار الخارجي للقرار الإداري و هناك شكليات جوهرية يتدخل المشرع لأحترام هذه الشكليات - عنصر المحل : هو الأمر القانوني المباشر و الحال المترتب بإنشاء مركز قانوني (تعديل – إالغاء ) - عنصر الإختصاص هو الصفة القانونية لشخص معين لإتخاذ القرارات الإدارية و الإختصاص 3 أنواع :1- إختصاص شخصي : يتحدد في شخص معين مثال : وزير الفلاحة لا يهتم بقطاع التعليم و هذا وفق للإختصاص الشخصي لكن توجد إستثناءات هي :التفويض : محدد لمدة زمنية وفقا لموضوع معين الإنابة : ينص عليها بنص قانوني – عدم إمكانية مواصلة الإختصاص 2- الإختصاص الإقليمي (مكاني – زماني ) : وفق الإقليم و وفق المدة الزمنية المخول لها مثال ذلك : رئيس البلدية يختص بإقليم معين و له مدة زمنية محددة وهي 5 سنوات 3- الإختصاص الموضوعي ( الأعمال المشروعة ): يعني أن تكون وفق قوانين و مراسيم محددة بموضوع الإختصاص 1. 3 – تصنيف القرارات الإدارية : تصنف القرارات الإدارية على أنها أعمال قانونية إنفرادية تصدر عن سلطة إدارية .النظام القانوني للقرارات الإدارية تكوين القرارات الإدارية : و تتضمن تسلسل القرارات الإدارية ، الإختصاص (ذكر سابقا) . الشكل ، تكون القرارات بسيطة أو قرارات إدارية مركبة .و أهم ما يميز القرارات الإدارية :- صادرة عن هيئة مختصة - أنها قرار تنفيذي - عمل قانوني - أنها عمل إنفرادي 2- تنفيذ القرارات الإدارية : أ- النفاذ : و يكون بطريقتين :* النشر : ويخص القرارات الإدارية التنظيمية * التبليغ : و يخص القرارات الإدارية الفردية ب- التنفيذ :1/ التنفيذ الإختياري الحر للقرارات الإدارية: الأشخاص الملزمون بتنفيذ القرارات لهم عوامل لتنفيذ القرار تنفيذا حرا أهمها حسن إنجاز و إعداد عملية إتخاذ القرارات (وجود رآي عام قوي ) 2/ التنفيذالجبري للقرارات الإدارية : التنفيذ الجبري هو إمتياز من إمتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة العامة3/ التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية : هو التنفيذ الأصيل للإدارة العامة بصفة قانونية و هو أن تلجأللقضاء لإجبار الأفراد على تنفيذ القرارات الإدارية 4- زوال القرارات الإدارية : أ/ زوالها عن طريق الإدارة : وذلك يكون بطريقتين هما- الإلغاء الإداري :و هو إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية في المستقبل و ذلك على القرارات غير المشروعة مع التقيد بمدة الإلغاء شهران و هنا نميز بين إالغاء القرارات الإدارية و التنظيمية فلا يجوز للإدارة العامة إالغاء القرارات الفردية -السحب الإداري : هو إعدام الآثار القانونية للقرارات الإدارية بأثر رجعي (كأنها لم توجد) و تتم من طرف السلطات الإدارية الولائية و الرئاسية المختصة للقرارات الإدارية غير المشروعة بسبب عدم شرعيتها ،و يشترط في السحب أن ينص على القرارات الإدارية غير المشروعة و خلال مدة زمنية محددة ب 60 يوما من قبل السلطات المختصة ب/ الإلغاء القضائي : يقوم على دعوى الإلغاء التي هي الدعوى الأصلية و الوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية إلغاء قضائيا الدعاوى الإدارية : هناك أربعة دعوي و هي 1- دعوى الإلغاء: (تجاوز السلطة) بناء على المادة 231/02 تختص المحكمة العليا بضمان إلغاء القرارات الإدارية لتجاوزها السلطة و ترفع أمام مجلس الدولة إذا كانت ضد قرار صادر عن إحدى السلطات المركزية ، وفي المجلس القضائي (الغرفة الإدارية) إذا كانت ضد السلطات المحلية و المديريات العمومية و يكون الإلغاء في القرار الأصلي و هذا لعدم شرعيته 2- دعوى القضاء الكامل : و أهمها دعوى التعويض و هي من إختصاص المجالس القضائية 3- دعوى التفسير : و يلجأ إليها عندما نكون أمام قرار إداري غامض و مبهم فيقوم القاضي الإداري بتفسير هذا القرار وفقا لسلطته التقديرية 4- دعوى فحص المشروعية : و تكون عند وجود قرار إداري مشكوك في مشروعيته فيقوم القاضي بفحص هذا القرار و التأكد من مشروعيته من عدمها II.– العقود الإدارية : 1- المعايير الكلاسيكية : أ-السلطة العامة عندما تكون الإدارة طرفا في العقد نكون أمام عقد إداري النقد : الإدارة تقوم بأعمال السلطة و أعمال التسيير . نحتاج إلى معيار يفرق بينهما ب-المرفق العام : عندما يختص العقد بمرفق عام نكون أمام عقد إداري النقد : هناك مرافق إقتصادية و مرافق إدارية ج-البند الغير مألوف : عندما يحتوي العقد الشرط غير المألوف كإلغاء – تعديل ...............إلخ نكون أمام عقد إداري النقد : هذا النوع يوجد في القانون المدني في عقود الإذعان 2- الإتجاه الحديث : بزعامة الفقيه لوبادير يرى أن النظام غير المألوف هو الذي يحدد لنا تعريف و مفهوم العقد الإداري الذي يخضع - لنظام العقوبات - نظام رقابة (إلغاء العقد وتعديله ) و هنا نجد أن اقضاء الفرنسي نهج الإتاه الحديث في قضية 1973 قضية شركة الإستثمار الكهربائي في نهر البيان بفرنسا و عليه فمهمة تعريف العقد الإداري مهمة صعبة جدا العقد الإداري بالجزائر يعتبر الفقيه أحمد محيو أول من بحث في العقد الإداري في قانونالصفقات العمومية في سنة 1967 . المادة 2 من هذا القانون (هي عقود خطية تبرمها الدولة ،الولاية ، البلدية من أجل إنجازأشغال عامة أو توريدات أو دراسات ) و قد أخذ المشرع بثلاثة معايير:·معيار خطي : في عقود خطية ·معيار عضوي : الدولة ، الولاية ، البلدية ·معيار موضوعي : توريدات ، أشغال ، دراسات .و أعتبر الأستاذ أحمد محيو أنا المعيار العضوي كاف لتعريف العقد الإداري لكن الإشكال أعيد طرحه بعد تعديلات 81- 90 – 2002 هذه الأخيرة أضافت شخصا آخر و هو مؤسسات عمومية إقتصادية لكن المادة 07 (الدولة ،الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ) لا تضم هذا النةع من الأشخاص الإداريين و هذا ما يدل على تدهور المعيار العضوي .جاء الفقيهان عمر بن رحال و الشريف بن ناجي و قالا أنه يمكن تعريف العقد الإداري من خلال عقد الإمتياز ( وهو عقد بمقتضاه تكلف السلطة شخصا طبيعيا أو معنويا بتسيير مرفق عام لمدة زمنية معينة مقابل آتاوى يتلقاها من المنتفعين) و عقد الإمتياز يحوي على شروط تنظيمية و شروط تعاقدية - الشروط التنظيمية : هي التي تملك الجة الإدارية تعديلها في أي وقت كلما دعت حاجة المرفق العام أو موضوع الإمتياز إلى ذلك و تمتد آثارها إلى الأطراف الثلاثة- الشروط التعاقدية : تمنح لفائدة العقد شرريعةالمتعاقدين و هي شروط لا تهم المنتفعين مباشرة بل الجهة الإدارية و الملزم بهذا الإلتزام ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تسجل و تدون في دفتر الشروط . مظاهر النشاط الإداريI.المرافق الإدارية1- نشوء المرافق العامة :- نشوء المرافق العامة عن طريق النصوص القانونية :·الدستور : يكرس الدستور المرافق العامة و ينشأها عن طريق السلطة التشريعية طبقا للمادة 29 – 123 ·اللوائح و التنظيمات : السلطة التنفيذية رعم أنه ليس من اختصاصها إلا أنها تساهم في إنشاء المرافق العامة ( قانون المالية 97 يحق لأشخاص القانون الخاص تجاريون و صناعيون تسيير مرافق عامة المادة 113 من المرسوم ) - نشوء المرافق العامة عن طريق القضاء و الفقه : ·الفقه يرى الفقيه هوريو أنا المرفق العام هو ( منظمة عامة تقدم خدمة عامة بإستخدام السلطة العامة ) و يرى الفقيه دوجي أنه ( نشاط يتحتم على اسلطة القيام به لتحقيق التضامن الإجتماعي ) كما يرى الفقيه لوبادير ( هو نشاط يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا نظاما مغايرا للقانون المشترك ) ·القضاء : أما بالنسبة للقضاء فالمرافق العامة تخضع للقانون الإداري في منازعاتها الإدارية مبادىء و آسس المرافق العامة :- المساواة بين المنتفعين : كل المنتفعين متساوون في الحقوق و الواجبات - مبدأإستمرارية المرافق العامة : أي حتمية ديمومة وسيرورة المرافق العامة - التكيف و القابلية للتغيير : و يكون ذلك وفقا للتغيرات الحادثة - المجانية : أهم ما يميز المرافق العامة تسيير المرافق العامة : و لتسيير المرافق العامة و جدت أساليب كلاسيكية و أساليب حديثة 1- الأساليب الكلاسيكية : و هي أن تسيير المرافق العامة عن طريق المؤسسة العمومية الإدارية أي أن المؤسسة العمومية هي أداة تسيير المرفق العام .و تكمن مكانة المؤسسات العمومية الإدارية في أنها خاضعة للقانون الإداري و موظفوها يخضعون لقانون الوظيف العمومي ، أموالها ممتازة و تتمتع بالحماية المدنية والجنائية كونها أموال عامة ، و منازعاتها تخضع للمنازعات الإدارية و يختص بها القاضي الإداري طبقا للمادة 07 2- الأساليب الحديثة : 1- الإستثمار من أجل خلق ثروة جديد تنشأ مرافق عامة عن طريق الإستثمار و كذا لضمان فعالية في تسيير المرافق العامة أحسن 2- الإمتياز : و دلك لتقليص العبىء على الإدارة فتلجأ إلى مثل هذا النوع ، وهو تكليف للأشخاص العامة أو الخاصة 3- مشاطرة الإستغلال :و هو نوع من أنواع الكراء 4- الإستغلال : يستغل المرفق العام من أحد الأشحاص العمة أو الخاصة للقيام بخدمات بدل المؤسسة مقابل مبالغ معينة للإدارة في إطار إتفاق بينهما
II.الضبط الإداريتعريف الضبط الإداري : مجموعة الإيرادات التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام.أهداف الضبط الإداري: هو المحافظة على النظام العام بعناصر ه الثلاث: vالحفاظ على الأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية أنواع الضبط الإداري :ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات الممنوحة لهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .ضبط إداري خاص : مجموع السلطات الممنوحة للإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان محدد ونشاط بذاته.خصائص الضبط الإداري :الصفة الإنفرادية : عموما الضبط الإداري هو إجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام العام .الصفة الوقائية: يتميز الضبط الإداري بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.الصفة التقديرية:أن للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.سلطات وهيئات الضبط الإداري :1/على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية : وذلك بموجب الدستور-رئيس الحكومة : وفقا للمادة 125/02 و83/03الدستور -الوزراء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] حسب القطاع المخصص له).2/ على المستوى المحلي: -الوالي : نص المادة 96من قانون البلدية ر. م. ش. ب: نص المادة 69-75 قانون البلدية وسائل الضبط الإداري:وسائل مادية : الإمكانيات المادية المتاحة للإدارة.وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري (شرطة الدرك) وسائل قانونية: القرارات التنظيمية.حدود سلطات الضبط الإداري :vالخضوع لمبدأ المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.vإحترام حريات الأفراد:عدم التعسف في استعمال السلطة.vالخضوع لرقابة القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة القضائية.انتهى بحمد الله | |
|