السؤال:
عن حكم صلاة النساء جماعة ؟
الاجابه:
صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز
والأكثر على أنه مانع من ذلك لأن النبي (صلى الله عليه وسلم): أمر أم ورقة
تؤم أهل دارها ، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ،وبعضهم يرى استحباب ذلك
لهذا الحديث ، وبعضهم يرى أنه غير مستحب ،وبعضهم يرى أنه مكروه ،وبعضهم يرى
جوازه في النفل دون الفرض ، ولعل الراجح استحبابه ، وتجهر المرأة بالقراءة
إذا لم يسمعها رجال غير محارم .