السؤال:
هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب، مع أن لبسه حلال ، فما حكم الزكاة في الذهب ؟
الجواب:
الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال ،كما ثبت عن رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) أنه قال : *( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي )* وحرم على ذكورها
"أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله
عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في
الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره .
وقال آخرون إنها تجب ،وهذا هو الصواب ، أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب
وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب ،ومائة
وأربعون مثقالا ً من الفضة ، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو
الأسورة أو نحوها عشرون مثقالاً وجبت فيه الزكاة ،والعشرون مثقالاً تعادل
أحد عشر جنيهاً ونصفاً من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراماً
،فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراماً أحد عشر جنيهاً ونصفاً
فإنه تجب فيه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد
ثبت عن رسول (ص) ، أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال
:*( أتعطين زكاة هذا )* قالت : لا ، فقال *(أيسرك أن يسورك الله بهما يوم
القيامة سوارين من نار)* ؟ قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي
الله عنهما : فخلعتهما فألقتهما إلى النبي (ص) وقالت : هما لله ولرسوله
.رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح . وقالت أم سلمة رضي الله عنها ،
وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب ، أكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة
والسلام :*( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز )* رواه أبو داود
والدارقطني وصححه الحاكم . وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها
بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي يدي فتخات من
ورق فقال : *( ما هذا يا عائشة ؟ )* فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول ...:
*( ما هذا يا عائشة ؟ )* فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله .قال : *(
أتؤدين زكاتهن )* ؟ فقلت :لا أو ما شاء الله ، قال : *( هو حسبك من النار
)* وقد صححه الحاكم كما ذكر الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام ، والمراد
بالورق : الفضة . فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم
القيامة والعياذ بالله .