طلاب العرب Arab Students
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باكلوريا 2017 bac فروض اختبارات التعليم الابتدائي المتوسط الثانوي الجامعي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول


my facebook

karim Rouari

https://www.facebook.com/karim.snile.7



 

 مفهوم المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
lionmessi
عضو متوسط

عضو متوسط
lionmessi


مشاركات : 272

العمر : 30
الجنس : ذكر
الدولة : الجزائر
المدينة : خنشلة40
تاريخ التسجيل : 22/04/2011

مفهوم المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق Empty
مُساهمةموضوع: مفهوم المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق   مفهوم المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق I_icon_minitimeالسبت أبريل 21 2012, 11:55

أصبحت فكرة إنشاء المصارف التي تعمل وفق قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية ( البنوك الإسلامية ) حقيقة واقعية بعد انعقاد المؤتمر الثاني لوزراء مالية الدول الإسلامية الذي تم بمدينة جدة في أغسطس 1974م ، ولقد تمخض عن ذلك الاجتماع صدور القرار التاريخي بالموافقة على إنشاء البنك الإسلامي للتنمية بجدة كبنك مملوك لمجموعة من الحكومات الإسلامية ، ويهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء وكذلك المجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لمبادئي الشريعة الإسلامية ، وتشمل وظائفه المساهمة في رؤوس أموال المشروعات وتقديم القروض للمؤسسات والمشاريع الإنتاجية في الدول الأعضاء والذين بلغ إجمالي عدد عضويتهم حتى تاريخه (53) دولة ، بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم المساعدة المالية لهذه الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويساهم البنك أيضا في تنمية التجارة الخارجية للدول الأعضاء ويساعد على تعزيز التبادل التجاري بينها وبخاصة في السلع الإنتاجية ، وتقديم المساعدة الفنية لها والعمل على ممارسة أنواع النشاط الاقتصادي والمالي والمصرفي في الدول الإسلامية طبقا لاحكام وضوابط الشريعة الإسلامية .

ومن أهم المميزات التي تتمتع بها المصارف الإسلامية والتي تنفرد بها عن سائر البنوك الأخرى , هي أن فكرتها مستمدة من الشريعة الإسلامية فهي تقوم على أساس نبذ التعامل بالفائدة بين البنك وعملائه أخذا وعطاء , وبذلك يتم التعامل وفقا لما أنزله الله سبحانه وتعالى والسنة الشريفة .

وهناك منهجان واضحان لممارسات العمل المصرفي الإسلامي ، ففي كثير من البلدان حيث لم تلزم حكومات تلك البلاد بإلغاء الفائدة ، ولذلك اصبح مألوفاً أن تجد في كثير من بلدان العالم الإسلامي أن تعمل المصارف الإسلامية جنباً إلى جنب مع البنوك القائمة على الفائدة ، بينما تنتهج بلاد أخرى منهجاً مغايراً كما في كل من باكستان وإيران حيث تسعى تلك البلدان إلى إزالة نظام التعامل بالفائدة على نطاق النظام الاقتصادي كله , أما في السودان فان الأمر مختلف كلياً حيث تعايشت المصارف الإسلامية مع البنوك القائمة على الفائدة لمدة طويلة إلى أن اختارت الحكومة أخيرا وفي مطلع التسعينات التحول الكلي باتجاه العمل بالنظام المصرفي الإسلامي الشامل ، وفي ماليزيا يجري تطوير نظام مختلط على المستوى الرسمي ، حيث يتم تشجيع نظام نوافذ المصرفية الإسلامية في البنوك التقليدية بالإضافة إلى إنشاء وتأسيس بعض المؤسسات المالية الإسلامية المستقلة, وتعمل السلطات النقدية على الاعتراف بكل النظامين المصرفيين التقليدي والإسلامي وتعمل على تنظيمها والتوافق بينهما .



ولقد شهدت المصارف الإسلامية في الفترة من 1980م –1986م نمو نسبي كان في معظم الحالات افضل من معدل نمو البنوك الأخرى , ونتج عن ذلك زيادة نصيب المصارف الإسلامية من إجمالي الودائع , ومما يعكس نجاح العمل المصرفي الإسلامي قيام كثير من البنوك التجارية التقليدية بتزويد عملائها بخدمات مالية إسلامية في كثير من الدول ، بل أن بعضها اعتمد على انتهاج استراتيجية انتشار فروع متعددة للقيام بالمعاملات الإسلامية في مناطق تجمع المدخرات ، وبالتأمل للوضع الراهن للعمل المصرفي الإسلامي نجد انه هنالك حوالي تسعين مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في القطاع الخاص منتشرة في العالم العربي والعالم الإسلامي والأوربي ، حيث أنشئت بنوك في بنجلاديش وماليزيا وموريتانيا ولوكسمبورج ولندن وكوبنهاجن وجنيف ، بخلاف تلك الموجودة في باكستان وإيران ، والسودان حيث تمت اسلمة النظام المصرفي برمته .

وفي عام 1996م كانت هذه المؤسسات المالية الإسلامية تدير حوالي 28 بليون دولار أمريكي وقد بلغ إجمالي أصولها 31 بليون دولار أمريكي وتنتشر هذه المؤسسات في عدد من البلدان والقارات .

وكما أسلفت فان المصارف الإسلامية تسعى إلى التخلي عن سعر الفائدة واتباع قواعد الشريعة الإسلامية كأساس للتعامل بينها وبين عملائها ويمكن تلخيص الخصائص الأساسية لهذه البنوك في الآتي : ـ

أولاً: ـ استبعاد التعامل بالفائدة وهذه خاصية رئيسية لاعتبار البنك مصرفا إسلامياً والمبدأ الأساسي في الإسلام تحريم الربا .

ثانياً : ـ توجيه الجهد نحو التنمية عن طرق التوجه نحو الاستثمار ، فالمصرف الإسلامي لا يقر التعامل بالفائدة ، ولكن في ذات الوقت يحتاج إلى استرداد كل نفقاته وكذلك تحقيق بعض الربح ، ولذا فقد يعمل على تحقيق ذلك عن طريق الآتي : ـ

أ‌- الاستثمار المباشر أي قيام المصرف الإسلامي ذاته للقيام بعبء توظيف الأموال في مشروعات تجارية وزراعية أو صناعية تدر علية عائداً.

ب- الاستثمار بالمشاركة بمعنى مساهمة المصرف الإسلامي في رأس المال للمشروع الإنتاجي ويصبح البنك شريكا في ملكية المشروع وفي إدارته والإشراف علية، وبالتالي يكون شريكا في الربح والخسارة ويتم ذلك بالنسبة التي يتفق عليها الشركاء.

جـ - ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية ، إذ ينظر البنك وفق المفهوم الإسلامي إلى التنمية الاجتماعية باعتبارها أساساً لا تؤتي التنمية الاقتصادية ثمارها إلا بمراعاته .

وتتكون مصادر التمويل في المصارف الإسلامية من مصادر داخلية وأخري خارجية ، تتمثل مصادر التمويل الداخلية في راس المال المدفوع والاحتياطات المختلفة ، في حين تتكون المصادر الخارجية من الودائع بأنواعها المختلفة سواء كانت ودائع جارية أو ودائع لأجل .

وهناك بعض الاختلاف الجوهري بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة ، فرأس المال المدفوع في المصرف الإسلامي يجب أن يسلم بكامله للبنك ولا يجوز أن ينقص منه شيئاً كدين لدى أصحاب رأس المال بعكس الحال في البنوك التجارية ، كما أن المصرف الإسلامي يعطي أهمية أكبر للودائع الآجلة بالنسبة لهيكل الودائع الكلي على عكس البنوك التجارية التي تعطي الأهمية الأكبر للودائع تحت الطلب الأمر الذي يمكن من توظيف اكبر قدر من الموارد المتاحة لدية في النشاط الاقتصادي .

أما كيفية استخدام المصارف الإسلامية لهذه الموارد تتمثل في الاستثمار المباشر والاستثمار بالمشاركة في رأس مال المشروعات على أساس صفقة معينة أو مشاركة متناقصة أو من خلال صيغ المرابحة ، وعموما حاليا انتشرت المصارف الإسلامية في عدد من الدول , ويعتبر الاختلاف الأساسي بين البنوك التجارية والبنوك الإسلامية يدور حول سعر الفائدتين الدائنة والمدينة كمصدر مهم من مصادر تحقيق الأرباح بالإضافة إلى استثمارات المحفظة ، فان المصارف الإسلامية نتيجة إلى ارتكازها على مبدأ تحريم التعامل بالفائدة أخذاً وعطاء ، فإنها تتجه صوب الاستثمار المباشر أو بالمشاركة مع الغير، ويوجد فرق كبير بين الطبيعة الإقراضية والطبيعة الإستثمارية فالقرض يكون محكوما عند منحه بضمانات عينية كافية يقوم بفرضها البنك على العميل لضمان استرداد أمواله ، أما في الاستثمارات فان البنك هو الذي يتولى مهمة البحث عن الإستثمارات وهو الذي يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة ، وقد يقوم بعملية الاستثمار بمفرده أو بالمشاركة ويتحمل نتيجة الإستثمار إن كانت ربحاً أو خسارة

، وتجدر الإشارة إلى أن المصرف الإسلامي في طبيعته بنك استثمار إلا أنه يختلف تمام الاختلاف عن بنوك الاستثمار المعروفة في الأسواق المالية العالمية فبنك الاستثمار التقليدي يتعامل بالفائدة أيضا ، ولذلك نجد أن المفهوم المصرفي للبنك الإسلامي كبنك استثمار يختلف عن المفهوم المصرفي الذي يعمل وفقه بنك الاستثمار التقليدي .

وباستقراء قوانين إنشاء ونظم تأسيس عدد من المصارف الإسلامية يمكن القول بان أنشطة البنك الإسلامي متعددة تجمع ما بين أنشطة البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال وشركات التجارة الداخلية والتصدير والاستيراد وشركات الاستثمار المباشر وتوظيف الأموال .

وكذلك من أهم الخصائص التي تتميز بها المصارف الإسلامية عن سائر البنوك الأخرى , أنها بنوك اجتماعية في المقام الأول تسعى إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ليس فقط من حيث قيامها بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية ولكن في كيفية توزيع عائد الأموال المستثمرة بعدالة.

وغالباً ما تتم ممارسة المسئولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية من خلال استراتيجية البنك وسياساته ، فالنظر إلى التنمية الاقتصادية منفصلة عن التنمية النفسية والاجتماعية لا يستقيم في المصارف الإسلامية لان هدفها هو تعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار أو تعظيم العائد الإسلامي للاستثمار وليس العائد المباشر للاستثمار .

مما سبق يتضح جلياً أن المحور الأساسي لاختلاف المصارف الإسلامية عن البنوك التجارية هو مزاولة النشاط المالي والمصرفي دون الدخول في عمليات ربوية .

وتنحصر المصادر الرئيسية لموارد المصارف الإسلامية في الودائع تحت الطلب والودائع الاستثمارية حيث يلتزم المصرف الإسلامي بالمحافظة على الودائع تحت الطلب مع الالتزام بردها في حال طلبها من قبل المودع مع عدم وجود أرباح أو إيرادات على هذا النوع من الودائع ، وبالنسبة للودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي فهي تعطي أرباح للمودعين اعتمادا على نوع الحساب الاستثماري ومدته واحتمالات المخاطرة .

وعموما يمكن القول أن المصارف الإسلامية تعتبر تجسيد للنظام الاقتصادي الإسلامي فهي ليست مجرد مؤسسات مالية وسيطة , ولكنها اكبر من ذلك بكثير فهي مؤسسات مالية واقتصادية واستثمارية وتجارية وخدمية .

وقد أثبتت البحوث التي أجريت في العقدين الماضيين أن العمل المصرفي الإسلامي كأسلوب من أساليب الوساطة المالية يتميز بالجدوى والكفاءة ، وأنشئت أبان هذه الفترة العديد من البنوك الإسلامية في أوساط اقتصادية واجتماعية متباينة وفي الآونة الأخيرة بدا الكثير من المصارف التقليدية ، ومن بينها بعض المصارف الغربية الرئيسية متعددة الجنسيات استخدام أساليب العمل المصرفي الإسلامي .

وكما أسلفت هناك بعض الاختلافات الجوهرية بين المصارف الإسلامية والبنوك التجارية التي تتعامل بالفائدة ، فرأس المال المدفوع في المصرف الإسلامي يجب أن يسلم بكامله للمصرف ولا يجوز أن ينقص منه شيئا كدين لدي أصحاب رأس المال بعكس الحال في البنوك التجارية ، ولذلك يعتبر الإختلاف الأساسي بين البنوك التجارية والمصارف الإسلامية يدور حول الفائدة التي يتحملها العميل لوحده في البنوك التجارية سواء نجح المشروع أو فشل بعكس الحال في المصارف الإسلامية التي لا تتنصل عن تحمل عبء مسئوليتها في المخاطرة، وهذا يقودنا إلى تبين الاختلاف الجوهري بين النظامين فيما يتعلق بخلق الائتمان .

فان المصرف الإسلامي باعتباره لا يتعامل بالفائدة لذلك نجد أن عملية خلقه للإئتمان سيكون في نطاق لا يضر بالاقتصاد القومي ، ولقد أطلق مصطلح الإئتمان على النقود الورقية بحسب أن قيمتها التبادلية أعلى من قيمتها السوقية وحالياً راجت النقود في التعامل بين الناس دون قيد ، فبحكم مشاركة البنوك الإسلامية الفعلية في الإنتاج فان النقود تتداول بين المصرف وعميلة مع ظهور الإنتاج وتختفي مع استهلاك ذلك الإنتاج لتعود مرة أخرى للمصرف ، وكقاعدة عامة فإن حجم الإنتاج الحقيقي يظل معادلاً تماماً لحجم الإئتمان فلا تتأثر مستويات الأسعار ، ولا يحدث تضخم بسبب الزيادة في الكتلة النقدية يضاف إلى ذلك أن نظام المشاركة يربط المصارف الإسلامية بمشروعات الإنتاج والتوزيع في الاقتصاد القومي ربطاً وثيقاً , ولهذا يحمي الإسلام المال الموظف في الشركات الإسلامية من أن يؤكل بالتضخم , أو عدم صرف حق الشريك في القلة والفائدة ، ويعتبر ذلك وفق المفهوم الإسلامي من قبيل أكل المال بالباطل ، ولقد عبر عن ذات الفهم بمعنى آخر كل من د.وليم بويز و د. مايكل ملفين بجامعة (إريزونا ) بالولايات المتحدة الأمريكية في مؤلفهما ( الاقتصاد ) حيث افردا حيزاً لتناول مفهوم البنوك الإسلامية ولقد ذكرا بان :

( The growth of mutually profitable investment opportunities

Suggest that Islamic banks are meeting both the dictates Muslim



Depositors and profitability requirements of modern bank ) .

وهنا يتضح المفهوم الأساسي للبنوك الإسلامية الذي يؤكد حق كل شريك في أرباح الحيازة جنباً إلى جنب مع أرباح التشغيل ، بالإضافة إلى المحافظة على سلامة رأس المال فان هذا يحمي مال كل شريك من التضخم ، وذلك لان لكل شريك الحق في القلة والفائدة جنبا إلى جنب مع الأرباح الصافية ، فإذا كان الشريك مؤسس كان له الحق في القلة والفائدة مع رأسماله وأرباحه ، وإذا قرر الشريك في التمويل المؤقت فض الشراكة وتصفيتها كان له حق رأسماله وأرباحه

والقلة الناتجة عن ارتفاع الأصول المتداولة مدة شراكته ، وفي اعتقادي أن تلك تعتبر قمة الشفافية في الحفاظ على حقوق عملاء المصارف خاصة والمتعاملين مع النظام المصرفي بصفة عامة .

وباستعراض سريع للأوضاع في السودان نجد أنه وبعد إلغاء سعر الفائدة في عام 1984م , والذي يعتبر من أكثر الأدوات أهمية في إدارة السياسة النقدية في ظل النظام الرأسمالي التقليدي , فإن السياسة النقدية في السودان وفي ظل النظام الإسلامي استخدمت هوامش المرابحات ونسب المشاركات كأدوات بديلة , وذلك لتحقيق أهداف سياسة البنك المركزي للتحكم في الكتلة النقدية والتمويل , ويمكن تحقيق تلك الأهداف عن طريق الوسائل العامة للسياسة النقدية المعروفة لدى البنوك التقليدية بالإضافة إلى الوسائل الأخرى المطبقة في النظام الإسلامي والتي تقوم على مبدأ المغامرة والمشاركة في الربح والخسارة ، وبعد توقيع اتفاقية السلام ووفق بنودها الأساسية فإنه سوف يتم تطبيق نظامين مصرفيين في السودان ، إحدهما إسلامي في الشمال والآخر تقليدي في الجنوب ، على أن يعمل بنك السودان على تطوير النظامين بغرض تنظيم سياسة مالية واحدة والإشراف على تطبيقها .

ويسعدني أن اقترح على النافذين في الحركة الشعبية ، بأن يمنحوا أنفسهم مساحة حرة لكي يعيدوا التفكير في أمر النظام المصرفي الذي سيتم إقراره واعتماده بجنوب السودان ، وعلى الأقل بأن يسمحوا للبنوك التجارية التقليدية التي سيتم إنشائها بالجنوب للقيام بتزويد عملائها بخدمات مالية إسلامية كالتوجه الذي تبنته كثير من المصارف الرئيسية متعددة الجنسيات في بعض الدول الغربية كما أسلفت ، خاصة وأن جنوب السودان يحتاج فعلياً إلى توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الإتجاه نحو الإستثمارات المباشرة للقيام بعبء توظيف الأموال في مشروعات تجارية وزراعية وصناعية هذا بالإضافة إلى تحقيق العائد النقدي ، مما يعزز الحاجة إلى خلق النظام المصرفي الذي يكون شريك في الربح والخسارة ، باعتبار أن المصارف الإسلامية ووفق توجهاتها ومبادئها الأساسية لا تتنصل إطلاقاً عن تحمل عبء مسئوليتها في المخاطرة .

و أتمنى أن يؤخذ هذا الاقتراح مأخذ الجد ، ويوضع على طاولة النقاش العلمي الموضوعي الهادي والهادف من جانب القادة والمختصين داخل أروقة الحركة الشعبية من دون تعصب أو تزمت , وليضعوا نصب أعينهم تحقيق المصلحة العامة لمواطني جنوب السودان ، مستهدين في ذلك بالتوجيهات الصريحة والتي نص عليها في ( اتفاق نيفاشا ) على أن تستتبع مسؤولية البنك المركزي الأساسية والتفويض الممنوح له العمل على استقرار الأسعار ، والمحافظة على معدلات تبادل مستقرة ونظام مصرفي سليم بالإضافة إلى إصدار العملة النقدية و أوراق البنكنوت ، وكما ذكرت أن البحوث التي أجريت في العقدين الماضيين أثبتت أن العمل المصرفي الإسلامي كأسلوب من أساليب الوساطة المالية يتميز بالجدوى والكفاءة ، وأنشئت إبان هذه الفترة العديد من البنوك الإسلامية في أوساط اقتصادية واجتماعية متباينة وفي الآونة الأخيرة بدأ الكثير من المصارف التقليدية ، ومن بينها بعض المصارف الغربية الرئيسية متعددة الجنسيات إستخدام أساليب العمل المصرفي الإسلامي .

ولذلك ينبغي اعادة التفكير في أمر النظام المصرفي الذي سيتم إقراره واعتماده بجنوب السودان ، وعلى الأقل بان يسمحوا للبنوك التجارية التقليدية التي سيتم إنشائها بالجنوب للقيام بتزويد عملائها بخدمات مالية إسلامية كالتوجه الذي تبنته كثير من المصارف الرئيسية متعددة الجنسيات في بعض الدول الغربية كما أسلفت ، خاصة وان جنوب السودان يحتاج فعلياً إلى توجيه الجهد نحو التنمية عن طريق الاتجاه نحو الاستثمارات المباشرة للقيام بعبء توظيف الأموال في مشروعات تجارية وزراعية وصناعية هذا بالإضافة إلى تحقيق العائد النقدي ، مما يعزز الحاجة إلى خلق النظام المصرفي الذي يكون شريكاً في الربح والخسارة ، باعتبار أن المصارف الإسلامية ووفق توجهاتها ومبادئها الأساسية لا تتنصل إطلاقا عن تحمل عبء مسئوليتها في المخاطرة ، و إن أخذ الأمر مأخذ الجد ، ووضع على طاولة النقاش العلمي الموضوعي الهادىء والهادف من جانب القادة والمختصين داخل أروقة الحركة الشعبية من دون تعصب أو تزمت , وليضعوا نصب أعينهم تحقيق المصلحة العامة لمواطني جنوب السودان ، مستهدين في ذلك بالتوجيهات الصريحة والتي نص عليها في ( اتفاق نيفاشا ) على أن تستتبع مسئولية البنك المركزي الأساسية والتفويض الممنوح له العمل على استقرار الأسعار ، والمحافظة على معدلات تبادل مستقرة ونظام مصرفي سليم بالإضافة إلى إصدار العملة النقدية و أوراق البنكنوت ، وخلال هذه السانحة سأتناول بإيجاز الملامح الأساسية لنشاط البنوك الإسلامية والذي يمكن حصره في عدة محاور رئيسية ويمكن إبرازها فيما يلي :-

أولا : النشاطات التمويلية :-

ومن أهم النشاطات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر ما يعرف بالمشاركة والمضاربة والمرابحة والبيع المؤجل والتمويل التاجيري ويمكن توضيح ذلك فيما يلي :-

1- المشاركة : وتتم عن طريق اشتراك البنك الإسلامي مع طرف آخر لإنشاء مشروع استثماري يشترك الطرفان في إدارته وتمويله , وكذلك يتشاركان في أرباحه وخسائره بنسب متفقة مع حصة المشاركة في راس المال .

وتقسم الشراكة في الفقه الإسلامي إلى نوعين رئيسين هم (شركة الأملاك) وهي عبارة عن اشتراك شخصين أو اكثر في عين تمت ملكيته بإرث أو وصية أو هبة أو شراء ، أما النوع الآخر من الشراكة هو (شركة العقود) والتي تتم عندما يتفق عدد من الشركاء في أداء وتنفيذ نشاط محدد بالتراضي بينهما على نسب يتفقوا عليها ويتم إثبات تلك النسب في عقد شراكه ويسجل رسميا .

2- المضاربة : والمضاربة يمكن أن تعتبر نوع من أنواع المشاركة ولكن الاختلاف هنا هو أن أحد الطرفين يقدم المال ويكون حكمه حكم الشريك الموصي , والآخر يقوم بأداء العمل ويسمى الشريك المضارب , وان هذا النوع من الاستثمار كان موجوداً قبل الإسلام فمن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضارب بأموال السيدة خديجة رضي الله عنها قبل البعثة .

ويمكن تقسيم العائد من أرباح تلك المضاربة بين المضارب ( الشريك بالعمل ) وبين صاحب المال بنسب عادلة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين , وفي حالة عدم تحقيق أرباح أو تحقيق خسائر يتحمل صاحب المال الخسائر ويخسر الشريك العامل جهده فقط ، ولا يمكن مطالبته بدفع خسائر ما لم تكن ناتجة عن إهمال متعمد أو سوء نية مثبت .

وأيضا تنقسم المضاربة إلى قسمين مضاربة مطلقة وأنها لا تكون محكومة بشروط فيما يتعلق بنوع النشاط أو المدة ، والنوع الآخر هو المضاربة المقيدة وهذه تكون في العادة محكومة بشروط تملى عادة من قبل الشريك الممول حماية لماله .

3- المرابحة: المرابحة عبارة عن عقد بين البنك وأحد عملائه حيث يقوم بموجبة البنك بشراء سلعة معينة سواءاً من الداخل أو من الخارج , ومن ثم يبيعها إلى العميل بسعر التكلفة مضافا إليه مبلغ معين كأرباح للبنك .

4- التأجير التمويلي : وهو من أحد أنواع التجارة يتم فيه اتفاق البنك مع أحد عملائه على شراء البنك للأصل ومن ثم تأجيره للعميل لمدة طويلة مقابل دفع العميل لعدد من الأقساط متفق عليها ، وفي نهاية المدة المتفق بين البنك وعميلة عليها تعود ملكية الأصل إلى البنك ، ومن الممكن إدراج نص في عقد الإيجار يعطي العميل الخيار في شراء الأصل بعد انتهاء مدة الإيجار .

5- عقد السلم : عقد السلم هو اتفاق بين طرفين على يقوم أحدهم بتقديم رأس المال إلى طرف آخر ليتولى القيام بالعمل مقابل صيغة يرتضيها الطرفان ، ومعظم عقود السلم تطبق في النشاط الزراعي ولقد جاء ذكر بيع السلم في قانون المعاملات المدنية السوداني الذي صدر في 1984م مستمدا أصوله و أحكامه من الشريعة الإسلامية .



ثانيا : قبول الودائع :-

تقوم البنوك الإسلامية بقبول الودائع وفق الأسس والضوابط التي تتفق ومبادي الشريعة الإسلامية فهي تتولى فتح حسابات الودائع الجارية لعملائها ، كما تقوم بفتح حسابات استثمارية لاستثمارها بما تجيزه الشريعة الإسلامية من معاملات وبمعنى آخر بدون معدل فائدة محدد مسبقا كما هو الحال في البنوك الأخرى , وإنما يتم الاستثمار على أساس حصة متفق عليها من الأرباح .



ثالثا :- الاستثمارات :-

لقد برزت أخيرا الحاجة لتحويل الأموال من المدخرين المسلمين إلى المستثمرين لأنه في أغلب الأحيان لا يتمتع المدخرون بالقدرة على استغلال الفرص الإستثمارية المربحة ، على شرط أن يتم استثمار تلك الأموال وفقاً قواعد ومبادىء الشريعة الإسلامية وتجنب شبهة الربا ، وتقوم البنوك الإسلامية بدور الوساطة المالية من خلال تعزيز عملية الادخار والاستثمار ، وتتم هذه العملية عن طريق التمويل المباشر من خلال أسواق الأسهم أو من خلال القيام بدور الوساطة المالية في هذه الأسواق.

وتتضح أهمية الوساطة المالية من حقيقة أن ثلثي الاستثمارات الجديدة تمر من خلال هذه العملية في معظم البلدان ، فالناس يحتاجون إلى الخدمات المصرفية وبما أن الفائدة محظورة فان الاقتصاديات الإسلامية تقف إمام تحدي كبير يتمثل في إيجاد وسائل بديلة للقيام بالوظائف المصرفية المختلفة .

ويعتبر العلماء المسلمون أن كسب أرباح من خلال القيام بدور الوساطة يعتبر مهنة صحيحة بالرغم من تداخل مفهوم الوساطة المالية مع إنتاج وتبادل السلع الحقيقية والخدمات .

رابعا :- أوجه النشاط الثانوي للبنوك الإسلامية :-

لا تختلف اوجه النشاط الثانوي للبنوك الإسلامية عن اوجه النشاط الثانوي للبنوك التجارية من حفظ الأمانات وشراء وبيع أوراق مالية لحساب الغير بشرط أن تكون تلك الشركات تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

وكذلك تحصيل الأموال نيابة عن العملاء ما عدا خصم الكمبيالات الذي لا تجيزه الشريعة الإسلامية , و إدارة ممتلكات العملاء نيابة عنهم وكذلك النصح والإرشاد في المسائل المالية وتقديم خطابات الضمان ، وفتح الاعتمادات المستندية وقبول التأمينات وإصدار الشيكات وكذلك إعطاء شهادات وكشوف للعملاء والقيام بأبحاث اقتصادية ونشرها .

خامسا:- التجارة المحلية والاستيراد والتصدير:-

تقوم البنوك الإسلامية بممارسة بعض الأنشطة التجارية من خلال شراء السلع لحساب البنك وبيعها سواء في الداخل أو في الخارج.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مَلِڪُ الإבْسَآسٍ™
عضو فضي

 عضو فضي
مَلِڪُ الإבْسَآسٍ™


مشاركات : 1004

العمر : 30
الجنس : ذكر
الدولة : algir
المدينة : fii 9àlib je
تاريخ التسجيل : 22/04/2012

مفهوم المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق Empty
مُساهمةموضوع: رد: مفهوم المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق   مفهوم المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق I_icon_minitimeالأربعاء مايو 16 2012, 16:26

مفهوم المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق 463492
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مفهوم المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
طلاب العرب Arab Students :: التعليم والدراسة جميع المستويات :: التعليم الجامعي L'enseignement universitaire :: منتدى العلوم الاقتصادية-
انتقل الى: